التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٧
وذكر إسماعيل ابن إسحاق (1) عن عبد الملك بن الماجشون ان بيع الصفة ما يحدث فيه بعد الصفقة ليس فيه عهدة وأنه كبيع البراءة ومصيبته أبدا قبل القبض من المبتاع ولا يجوز عند مالك النقد في بيع الغائب من العروض كلها حيوانا أو غيره إذا كانت غيبته بعيدة فإذا كانت غيبته قريبة مثل اليوم واليومين جاز النقد فيه وقد اختلف أصحابه (2) عنه واختلفت أقوالهم في حد المغيب الذي يجوز فيه النقد في الطعام والحيوان مما (3) يطول ذكره ولا خلاف عنهم أن النقد في العقار المأمون كله جائز إذا لم يكن بيع خيار وللشافعي في بيع الغائب ثلاثة أقوال أحدهما كقول مالك والثاني كقول أبي حنيفة والثالث الذي حكاه عنه الربيع والبويطي أنه لا يجوز بيع (4) الأعيان الغائبة بحال فلا يجوز عنده على القول الثالث وهو الذي حكاه البويطي عنه الا بيع عين مرئية قد أحاط البائع والمبتاع علما بها أو بيع مضمون في الذمة موصوف وهو السلم وقال المزني الصحيح من قول الشافعي أن شراء الغائب لا يجوز وصف أو لم يوصف ذكر أبو القاسم القزويني (5) القاضي قال الصحيح عن الشافعي إجازة بيع الغائب على خيار الرؤية
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»