التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٤٢
قال أبو عمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس من حديث عمر (1) وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن عفراء وغيرهم وهي أحاديث صحاح لا مدفع فيها وإنما اختلف العلماء في تأويلها وخصوصها وعمومها لا غير والقول بعموم هذه الأخبار الصحاح على حسب ما ذهب إليه مالك أولى ما قيل في هذا الباب وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسعد ومعاذ بن عفراء (2) وابن عباس وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدرة لأنه لا يستجيز ذلك من أصحابه إلا بصحة ذلك عنده روى الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر ضرب المنكدر في الصلاة (3) بعد العصر وروى الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش (4) قال رأيت عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر وروى عبد المالك بن عمير عن أبي غادية (1) مثله وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني عامر بن مصعب أن طاوسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر فنهاه عنهما قال فقلت لا أدعهما فقال ابن عباس وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»