التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٤
لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم الزوجان قالا وهو مأجور وقال ربيعة ويحيى بن سعيد إن تزوجها ليحلها فهو مأجور وقال داود بن علي لا أبعد أن يكون مريد نكاح المطلقة ليحلها لزوجها مأجورا إذا لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد لأنه قصد إرفاق أخيه المسلم وإدخال السرور عليه إذا كان نادما مشغوفا فيكون فاعل ذلك مأجورا إن شاء الله وقال أبو الزناد إن لم يعلم واحد (1) منهما فلا بأس بالنكاح وترجع إلى زوجها الأول وقال عطاء لا بأس أن يقيم المحلل على نكاحه) (2) قال أبو عمر روى علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وعقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله المحلل والمحلل له وقال عقبة في حديثه ألا أخبركم بالتيس المستعار هو المحلل ولفظ التحليل في هذه الأحاديث يحتمل أن يكون مع الشرط كما قال الشافعي (وهو الأظهر فيه لأن إرادة المرأة إذا لم يقدح في العقد ولها فيه حظ فالنكاح كذلك والمطلق أحرى أن لا يراعي فلم يبق (إلا) (3) أن يكون معنى الحديث إظهار الشرط فيكون كنكاح المتعة ويبطل هذا هو الصحيح والله أعلم) (4) ويحتمل
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»