التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٠
قال وإن أصاب الذمية وقد طلقها مسلم أو زوج ذمي بنكاح صحيح أحلها قال ولو أصابها الزوج محرمة أو صائمة أحلها وهذا كله ما وصف الشافعي قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن حي وقول بعض أصحاب مالك وانفرد الحسن البصري بقوله لا يحل المطلقة ثلاثا (1) إلا وطئ يكون فيه إنزال وذلك معنى ذوق العسيلة عنده ولا يحلها عنده التقاء الختانين ولم يتابعه على ذلك غيره وانفرد سعيد بن المسيب رحمه الله من بين سائر أهل العلم بقوله إن من تزوج المطلقة ثلاثا ثم طلقها قبل أن يمسها فقد حلت بذلك النكاح وهو العقد لا غير لزوجها الأول على ظاهر قول الله عز وجل * (حتى تنكح زوجا غيره) * قال فقد نكحت زوجا (يلحقه) (2) ولدها ويجب الميراث بينهما قال أبو عمر أظنه والله أعلم لم يبلغه حديث العسيلة هذا ولم يصح عنده وأما سائر العلماء متقدمهم ومتأخرهم فيما علمت فعلى القول بهذا الحديث على ما وصفنا أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر (قال) (3) حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»