التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢١٠
نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم وحبس خاتمتها في السماء اثني عشر شهرا ثم أنزل آخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا (1) محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة الليل ورواه شعبة عن أبي بشر عن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وفيه رد على من لم يجز للمصلي أن يؤم أحدا إلا أن ينوي الإمامة مع الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو إمامة ابن عباس وقد قام إلى جنبه فأتم به وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيه) (2) سنة الإمامة إذ نقله عن شماله إلى يمينه وفي هذه المسألة أقوال أحدها هذا وقد ذكرنا فساده وقال آخرون أما المؤذن والإمام إذا أذن فدعا الناس إلى الصلاة ثم انتظر فلم يأته أحد فتقدم وحده وصلى فدخل رجل فجائز له أن يدخل معه في صلاته ويكون إمامه لأنه قد دعا الناس إلى الصلاة ونوى الإمامة وقال آخرون جائز لكل من افتتح الصلاة وحده أن يكون إماما لمن ائتم به
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»