التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ٢٠٧
قال أبو عمر لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه وقد روى هذا الحديث عن مخرمة غير واحد ورواه عن كريب جماعة ورواه عن ابن عباس أيضا جماعة وفي ألفاظ الأحاديث عنهم من طرقهم اختلاف كثير وفي هذا الحديث من الفقه جواز مبيت الغلام عند ذي رحمه المحرم منه وهذا ما لا خلاف فيه وفيه مراعاة التحري في الألفاظ والمعاني والوسادة هنا الفراش وشبهه وكأن ابن عباس (كان) (1) والله أعلم مضطجعا عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رأسه وفيه قراءة القرآن على غير وضوء لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في مثله ثم استيقظ فقرأ قبل أن يتوضأ ثم توضأ بعد وصلى ومن هذا المعنى والله أعلم أخذ عمر قوله الذي قال (له) (2) أتقرأ وأنت على غير وضوء فقال له عمر أفتاك بهذا مسيلمة (3) وكان الرجل فيما زعموا من بني حنيفة قد صحب مسيلمة الحنفي الكذاب ثم هداه الله للإسلام بعد وأظنه كان يتهم بأنه (4) قاتل زيد بن الخطاب باليمامة شهيدا وقد ذكرنا خبره (5) في كتاب الصحابة (حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»