التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٨٢
عندنا على القمار لئلا تتعارض الروايات (1) عنه ولا يختلف العلماء (2) في أن المقامرة عليها وأكل الخطر بها لا يحل وإنه من الميسر المحرم وفاعل ذلك المشهور به سفيه لا تجوز شهادته وروى الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمان بن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق قال الوليد سمعت الأوزاعي يقول إذا تقامرا بمالين فهو حرام عليهما (3) فليتصدقا به فإن كان في قمارهما عتق مملوك نفذ ذلك حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا علي بن سعيد (قال) (4) حدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن سيرين أنه لم يكن يرى بأسا بلعب الشطرنج إذا لم يكن قمارا أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا محمد بن هارون الجوهري قال حدثنا ابن رشدين قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة (5) عن عقيل عن ابن شهاب قال لا بأس بلعب الشطرنج ما لم يكن فيه قمار وروى وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد وطاوس وعطاء قالوا
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»