التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٣١
وكره مالك بيع فضل ماء مثل هذه الآبار من غير تحريم قال ولا بأس ببيع فضل ماء الزرع من بئر أو عين وبيع رقابهما (1) قال ولا يباع أصل بئر الماشية ولا ماؤها ولا فضله يعني الآبار التي تحفر في الفلاة للماشية والشفاه وأهلها أحق بريهم ثم الناس سواء في فضلها إلا المارة أو الشفة أو الدواب (2) فإنهم لا يمنعون قال أبو عمر أما البئر تنهار للرجل وله عليها زرع أو نحوه من النبات الذي يهلك بعدم الماء الذي اعتاده ولا بد له منه وإلى جنبه بئر لجاره يمكن أن يسقي منها زرعه فقد قال مالك وأصحابه إن صاحب تلك البئر يجبر على أن يسقي جاره بفضل مائه زرعه الذي يخاف هلاكه إذا لم يكن على صاحب الماء فيه ضرر بين وعلى هذا المعنى تأول مالك قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع بئر يعني بئر الزرع واختلف أصحابه هل يكون ذلك بثمن أو بغير ثمن فقال بضعهم يجبر ويعطى الثمن وقال بعضهم يجبر ولا ثمن له وجعلوه كالشفاه من الآدميين والمواشي فتدبر ما أوردته عن الشافعي ومالك تقف على المعنى الذي اختلفا فيه من ذلك وقال أبو حنيفة وأصحابه في هذا الباب كقول الشافعي سواء وقالوا (3) لكل من له بئر في أرضه المنع من الدخول
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»