التمهيد - ابن عبد البر - ج ١٣ - الصفحة ١٢٦
(قال أبو عمر كان ابن عيينة يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع نقع بئر هو أن (1) لا يمنع الماء قبل أن يسقى وقال ابن وهب تفسير قوله لا يمنع نقع بئر هو ما بقي فيها من الماء بعد منفعة صاحبها (2) قال أبو عمر وقد (3) روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع فضل الماء في وجوه أيضا صحاح والمعنى فيها كلها متقارب فمن ذلك حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء يمنع به الكلأ ومنها حديث جابر حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء ومنها حديث داود العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء هكذا قال داود العطار وخالفه سفيان بن عيينة عن عمرو بإسناده فقال عن بيع الماء
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»