التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢١١
واحتج (أحمد) (1) بن حنبل في اختيار التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة والأحاديث في التمتع كثيرة جدا وقال آخرون القران أفضل وهو أحب إليهم منهم أبو حنيفة والثوري وبه قال المزني صاحب الشافعي (قال) (2) لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا وهو قول إسحاق (قال إسحاق (2)) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قارنا وهو قول علي بن أبي طالب وقال أبو حنيفة (القران أفضل ثم التمتع ثم الإفراد وقال أبو يوسف) (2) القران والتمتع سواء وهما أفضل من الإفراد واحتج من استحب القران وفضله بآثار منها حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة (1) رواه الأوزاعي وعلي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس سمع عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وحدثنا (الصبي) (3) بن معبد عن عمر بن الخطاب قال الصبي (2) أهللت بالحج والعمرة
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»