التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ٢١٠
عليه وسلم حتى مات وأبو بكر حتى مات وعمر حتى مات وعثمان حتى مات وأول من نهى عنها معاوية قال أبو عمر حديث ليث هذا منكر وهو ليث (1) بن أبي سليم ضعيف والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمتع وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في عمرة فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع البيت مرتين أو أكثر في العام وقال آخرون إنما نهى عنها عمر لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته فخشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر معمر عن الزهري عن سالم قال سئل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له إنك لتخالف أباك فقال إن عمر لم يقل الذي تقولون إنما قال عمر (1) أفردوا الحج من العمرة فإنه أتم للعمرة أي أن العمرة لا تتم في شهور الحج إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الحج فجعلتموها أنتم حراما وعاقبتم الناس عليها وقد (2) أحلها الله وعملها (3) رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أكثروا عليه قال كتاب الله بيني وبينكم كتاب الله أحق أن يتبع أم عمر
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»