ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٩٥
الذكرى واليه ذهب جماعة من المتأخرين وهو غير بعيد لكونه ضررا بل ربما أدي الجبن إلى ذهاب العقل الذي هو أقوى من كثير مما يسوغ التيمم لأجله نعم لو كان الجبن يسير الا ينشأ عنه ضرر ففي الحاقه تأمل وحكم الشارح الفاضل بالعدم أو خوف ضياع المال بسبب السعي إلى الماء وان لم يكن من اللص أو السبع ويمكن ان يريد بخوف اللص أو السبع الخوف على النفس وغيرها وبقوله أو ضياع المال ضياعه بسببهما وقد مر ما يصلح دليلا لهذه المسألة أو عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء كالدلو والرشا حيث يحتاج إليها ولو تمكن من شد الثياب بعضها ببعض والتوصل به إلى الماء إما بالعصر والطهارة بالمعتصر أو جعلها آلة الاستقاء وإن كان بشق البعض المستلزم لنقص الثمن وجب مع عدم التضرر بذلك ويتحقق عدم الآلة وكذا الماء بعدم وجودهما معه أو مع باذل ولو بعوض مقدور غير مجحف أو إعارة لها أو هبة له أو بوجودهما مع من لا يعطى الا بثمن مع عدم الثمن في الحال أو في المال بحيث يتمكن فيه منه وأمكن التأجيل إليه وكذا لو وجدت الآلة أو نزح الماء أو تسخينه بأجرة مع عدمها كذلك ولو وجد الماء بثمن لا يقدر عليه فبذل له الثمن فالظاهر وجوب القبول كما ذهب إليه الشيخ والمصنف في المنتهى لوجوب الطهارة المائية وعدم ما يصلح دليلا للانتقال إلى البذل واستشكله المحقق بان فيه منة في العبادة ولا يجب تحمل المنة ولهذه العلة ذهب المصنف في التذكرة والنهاية والشهيدان إلى عدم الوجوب وفى كلتا المتقدمتين منع قال الفاضل الشارح في تعليل ما اختاره ذلك مما يمتن به عادة ويحصل به حذر وغضاضة وامتهان على نفوس الأحرار ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير لعدم انضباط أحوال الخلق في ذلك فاعلا وقابلا فربما عد بعضهم القليل كثير أو يشق على بعضهم تحمل القليل كالكثير فالمرجع في ذلك إلى جنس ما يمتن به عادة كما لم يفرق بين قليل الماء وكثيره في وجوب قبوله اعتبارا بالجنس والحق ان اثبات الأمور الشرعية بمثل هذه التعليلات مشكل على أن دفع الامتنان إن كان علة للترخيص يلزم جعله مدارا للامر حتى يكون العبرة بحصول المنة فقد يحصل في القليل وقد لا يحصل في الكثير فجعل العلة الجنس يحتاج إلى دليل على أن الفرق المذكور بين الماء وثمنه خصوصا بين كثير الماء ممن عادته المنة لمن يشق عليه ذلك وبين قليل الثمن ممن ليس من عادته ذلك لمن لا يشق القبول عليه من غير فارق شرعي محل نظر تام والظاهر أن المنذور على وجه يدخل فيه المحتاج يجب قبوله قول واحد ولا يجوز مكابرة مالك الماء والآلة عليها لانتفاء الضرورة بخلاف الماء للعطش والطعام للمجاعة ولو علم مع قوم ماء فعليه ان يطلبه منهم إذا احتمل البذل على الظاهر ويحتمل عدم الوجوب وكذا الحكم في استيهاب الثمن ولو امتنع من اتهاب الماء لم يصح صلاته بالتيمم ما دام الماء باقيا في يد الموهب المعتم على الهبة خلافا لبعض العامة ولو فقد الثمن لكنه يمكنه التكسب والشراء وجب عليه ذلك خلافا للشافعية ولو وجده أي الثمن وخاف الضرر على نفسه بدفعه عوضا عن المال أو الآلة لم يجب جاز التيمم بل لم يجز قال في المعتبر إذا لم يوجد الا ابتياعا وجب مع القدرة وان كثر الثمن كذا قال علم الهدى وقيل ما لم يضر به في الحال وهو أشبه وصرح بان القول الثاني للشيخ وذكر انه فتوى فضلائنا وفقهاء الجمهور قال وانما قلنا إنه أشبه لان من خشى من لص اخذ ما يحجب به لم يجب عليه السعي وتعرض المال للتلف وإذا ساغ التيمم هنا دفعا لهذا القدر ساغ هنا وبينه على ذلك ما رواه يعقوب بن سالم ونقل الرواية السالفة وتوجه ما ذكره نفى الحرج والعسر والضرر والمستفاد من الآية والخبر ويؤيده وجوب حفظ الماء لدى الحاجة فحفظ ثمنه أولي و الظاهر أن خوف الضرر على نفوس الرفقة المسلمين كذلك واما البهائم المحترمة كما ذكره الفاضل الشارح ففيه تأمل لما ذكرنا سابقا ولو وجده أي الماء بثمن لا يضره في الحال الظاهر منه ومن كلام غيره ان المراد به الزمان الحاضر فلا عبرة لخوف ضرره في المال لامكان تجدد ما يندفع به الضرر ويحتمل ان يكون المراد به حال نفسه ليعم الضرر الحاضر والمتوقع حيث يحتاج إلى المال المبذول في المستقبل الذي لا يتجدد فيه ما يندفع به الضرر عادة وصرح المصنف بذلك في التذكرة وقيد وجوب الشراء في التذكرة والمنتهى بالاستغناء عنه هو حسن دفعا للحرج والضرر فمتى لم يضره كذلك وجب الشراء لوجوب الطهارة المائية التي لا يتم الا بذلك ووجوب تحصيل ما لا يتم الواجب الا به وان زاد الثمن عن ثمن المثل اضعافا مضاعفة على المشهور بين الأصحاب لأنه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المقدور عليه المفروض عدم التضرر به ولصحيحة صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بمائه درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى بذلك مال كثير وخالف في ذلك ابن الجنيد واختلف كلامهم في نقل مذهبه ففي المنتهى انه يقال بعدم وجوب الشراء إذا وجد بثمن زائد عن ثمن المثل زيادة كثيرة وأما إذا كانت الزيادة يسيرة فظاهر المنتهى ان وجوب الشراء حينئذ اجماعي بين الأصحاب وفى التذكرة قال ابن الجنيد منا والشافعي لا يجب الشراء وان زاد يسيرا وفى المعتبر قال ابن الجنيد منا إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء على اشكال ينشأ مما ذكروا من أن خوف ضياع المال اليسير بالسعي إلى الماء يوجب التيمم فلا يجب بذل الكثير للاشتراك في المعنى ولأنه تضييع المال قليله وكثيره يشترك في تحريم تضييعه ولقوله عليه السلام لا ضرر ولا اضرار ولعل هذه الوجوه متمسك ابن الجنيد والجواب عن الأول ان بذل المال الكثير اختيارا في طلب عبادة شرعية نيلا للمثوبات الأخروية ليس فيه إهانة واذلال موجب ماء ضرر والعمر المنفيين بالنص كما هو شأن صرف الأموال الخطيرة في مصارف الخيرات بخلاف تعريض المال قليلها وكثيرها للسراق واللصوص فان فيه إهانة وغضاضة يستوحش منها الأحرار وهذا هو الفارق بين الامرين ولان الثاني تضييع للمال وتمكين للغصب المحرم فيكون محرما بالأدلة الدالة على ذلك دون الأول واما الفرق بان اللازم في الفرع انما هو الثواب وهو اضعاف ما وقع واللازم في الأصل انما هو العوض وهو مساو لما اخذ ففيه انه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حين الثواب أيضا لو كان مكلفا بذلك وعن الثاني بالمنع من كون ذلك تضييعا كيف ويحصل بذلك جميل الذكر وجزيل الدخر وعن الثالث بالمنع من كونه ضررا لما ذكرنا مع النقض بصورة المساواة وعلى القول باعتبار ثمن المثل كان العبرة بثمن المثل بالنسبة إلى الماء بحسب الزمان والمكان لان للماء في نفسه قيمة وعن بعض العامة ان المعتبر اجرة الاستقاء والنقل إلى ذلك المكان إذ لا ثمن للماء وهو ضعيف واطلاق عبارة المصنف يقتضى عدم الفرق بين المجحف وغيره واختار ذلك الشهيد الثاني في شرح الشرائع وقيد المصنف في التذكرة والشهيد في الذكرى وجوب الزائد عن ثمن المثل بعدم الاجحاف بالمال وإن كان مقدرا للحرج والعسر وقال في المنتهى لو كانت الزيادة كثيرة مجحفا بماله سقط عنه وجوب الشراء ولا نعلم فيه مخالفا انتهى ولا خفاء في أن الاجحاف إذا كان ضارا بحاله لم يجب الشراء والا فالحكم لا يخلو عن اشكال الا ان يثبت اجماع فروع الأول قال في المعتبر لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب قبوله وان شغلت ذمته لان له سبيلا إلى تحصيل الماء من غير اجحاف وان لم يكن قادرا عليه لم يجب وقد يستشكل الأول بأن شغل الذمة بالدين الموجب للذلة مع عدم الوثوق بالوفاء وقت الحلول وتعريض نفسه لضرر المطالبة وامكان عروض الموت له مشغول الذمة ضرر عظيم وفيه انه قادر على الأداء وقت الاجل بمقتضى العادة فرضا وتلك المضار مجرد احتمال لا يكفي لسقوط التكليف الثابت وقد زاد المصنف في المنتهى فقال لو كان عليه دين مستغرق وجب عليه الشراء في الذمة ان وجد البائع لأنه متمكن الثاني الظاهر تقديم النفقة الواجبة على شراء الماء للطهارة الثالث قال المصنف في النهاية لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في حب أو كوز ونحوه للسابلة جاز له الوضوء ولم يستبيح له التيمم لأنه واجد الا ان يعلم أو يظن وضعه للشرب ولو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه قال في المنتهى في صورة الكثرة لا خلاف في الجواز وللتأمل في صورة الشك بإذن المالك وكذا الآلة يجب شراؤها وان زاد ثمنها على ثمن المثل مع القدرة وعدم الضرر ولو لم يوجد الا بالبذل وجب القبول على ما اخترنا ولو تعذر الشراء وأمكن الاستيجار تعين ولو أمكن كل منهما تخير ولو غصب آلة الاستقاء صحت طهارته بخلاف ما لو غصب الماء ولو فقده أي الماء وجب عليه الطلب غلوة سهم والغلوة بفتح الغين مقدار الرمية والمراد ما كان من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة في الأرض الحزنة بفتح الحاء وسكون الزاء المعجمة أي ما غلظ من الأرض وفى الخبر بلفظ الحزونة ولعل المراد مافيا لحزنة بضم الحاء وهي الجبال الغلاظ وبالجملة المراد بها خلاف السهلة وهي المشتملة على الأشجار والأحجار والعلو والهبوط مراعيا ذلك من كل جانب مستوعبا وقدر سهمين في السهلة وهي خلاف الحزنة لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الطلب عند رجاء الإصابة وعدم الضرر نقل اجماع الفرقة على ذلك ابن
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173