ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ٩٦
ابن زهرة في الغنية والمحقق في المعتبر والمصنف في المنتهى والتذكرة ويدل عليه ظاهر الآية والاخبار فان عدم الوجدان انما يتحقق عرفا بعد الطلب أو اليقين بالعدم وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته فليتيمم وليصل في اخر الوقت وإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وعن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام أقل تطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين لا تطلب أكثر من ذلك واما رواية يعقوب بن سالم ورواية داود الرقي المتقدمتان ورواية علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقال له داود بن كثير أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في شبران وجدته في الطريق توضأ وان لم تجد فامض فمحمولة على حال الضرورة والخوف لكن هذا التأويل في الرواية الأخيرة لا يخلو عن بعد الا انها غير صحيحة ومع ذلك لا تقاوم الأدلة المتقدمة واختلف كلام الأصحاب في حد الطلب فقال الشيخ في في المبسوط والطلب واجب قبل تضييق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف وقال في النهاية ولا يجوز له التيمم في اخر الوقت الا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه ويساره بمقدار رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف وقال المفيد في المقنعة ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ثم يطلب امامه وعن يمينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كل جهة إن كانت الأرض سهلة وإن كانت حزنة طلبه في كل جهة مقدار رمية سهم وقال ابن زهرة ولا يجوز فعله الا بعد طلب الماء رمية سهم في الأرض الحزنة وفى الأرض السهلة رمية سهمين يمينا وشمالا واماما ووراء باجماعنا وقال ابن إدريس وحد ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة غلوة سهمين وإذا كانت خزنة فغلوة سهم واحد والمنقول عن أبي الصلاح مثل المفيد وقال صاحب الوسيلة فيها وانما يصح التيمم بعد طلبه قبل التضييق عن اليمين واليسار مقدار رمية في حزنة الأرض ورميتين في سهلها قال في المنتهى بعد نقل طرف من عبارات الأصحاب ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل ولا الشيخ في الخلاف والجمل بقدر ولم نقف في هذا الباب على رواية سوى رواية السكوني وهي ضعيفة الا انها معتضدة بالشهرة وعمل الأصحاب كما قاله الفاضلان ويؤيدها نقل ابن زهرة الاجماع وادعاء ابن إدريس تواتر الاخبار بها قال في المعتبر التقدير بالغلوة والغلوتين رواية السكوني وهو ضعيف غير أن الجماعة عملوا بها والوجه انه يطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلف التباعد بما يشق ورواية زرارة تدل على أنه يطلب دائما ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات وهو حسن والرواية واضحة السند والمعنى انتهى وفيه ان الرواية المذكورة غير معمولة عند الأصحاب ومع ذلك معارض بكثير من الأخبار الدالة على جواز التيمم في سعة الوقت فالعمل به مشكل فالأولى ان يحمل على الاستحباب أو يرتكب فيها تأويل اخر ولولا نقل ابن زهرة الاجماع وابن إدريس تواتر الاخبار على التحديد المذكور لم يبعد ان يجعل مدار الامر صدق عدم الوجدان العرفي وان زاد على الحد المذكور أو نقص فروع الأول لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطلب وقد مر ما يصلح دليلا لذلك الثاني قال في المنتهى ينبغي له ان يطلب الماء في رحله ثم إن رأى ما تقضى العادة بوجود الماء عنده كالخضرة قصده وطلب الماء عنده وان زاد على المقدر ولو بقربه قربة طلبها ثم قال والحاصل وجوب الطلب عندما يغلب على الظن وجود الماء عنده وهو حسن لان صدق عدم الوجدان العرفي انما يكون بعد ذلك الثالث لو تيقن عدم الماء سقط الطلب لانتفاء الفائدة والامر بالطلب محمول على الغالب ولو ظن لم يسقط لجواز كذب الظن ولو تيقن عدم الماء في بعض الجهات سقط الطلب من تلك الجهة خاصة الرابع لو تيقن وجود الماء لزم السعي إليه مع المكنة وعدم الضرر وبقاء الوقت سواء كان قريبا أو بعيدا وسواء لم يستلزم فوات مطلوبه أو استلزم على تردد في الأخير وقال في المعتبر من تكرر خروجه من مضره كالحطاب والحشاش لو حضرته الصلاة ولا ماء فان امكنه العود ولما يفت مطلوبه عاد ولو تيمم لم يجزيه وان لم يمكنه الا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردد أشبهه الجواز دفعا للضرر انتهى قيل والظن أيضا كاليقين ولو كان البعد قد انتهى إلى حد لا تجد في الوقت لم يجب الطلب لعدم الفائدة الخامس قال في المنتهى لو كان بطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم ما لم يخف فوت الصلاة فيطلبه حينئذ إلى أن يبقى من الوقت قدر الفعل فيتيمم ويصلى وهو حسن ان لم يبلغ الطلب المذكور إلى حد الحرج والمشقة العظيمة السادس لا يكفي طلب الغير الا ان يحصل به العلم بالانتفاء وهو خيرة المصنف في المنتهى نعم لو عجز لم يبعد وجوب الاستنابة ويحتسب لهما السابع قال المصنف وغيره لا يكفي الطلب قبل الوقت إذا أمكن التجدد بعده ويشكل بان الامر بالطلب مطلق غير مقيد بالوقت مع أنه صدق عدم الوجدان بالطلب قبله وعدم وجوب الشرط قبل وجوب المشروط نعم رواية زرارة السابقة تدل على الطلب في الوقت ان لم يحمل على الاستحباب الثامن استقرب المصنف في المنتهى والنهاية وجوب إعادة الطلب للصلاة الثانية وفيه الاشكال السابق لكن تدل عليه رواية زرارة ان لم يحمل على الاستحباب التاسع قال في المعتبر إذا تيمم ثم طلع عليه ركب لم يجب السؤال ولا استدلالهم على الماء العاشر يجب طلب التراب لو فقد حيث يجب التيمم لأنه شرط الواجب المطلق كالماء ولو وجد ما لا يكفيه للطهارة تيمم ولا يتبعض الطهارة بان يغسل بما يجده ثم تيمم على الباقي ولا فرق في ذلك بين الطهارتين وبهذا التعميم صرح المصنف في المنتهى والتذكرة وأسنده إلى علمائنا والدليل عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فان الظاهر منه بحسب القرائن والمقام ان المراد عدم وجدان الماء الذي يكفي لكمال الطهارة كما لا يخفى على المندوب بأساليب الكلام كقوله تعالى في كفارة اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فان المراد والله أعلم فمن لم يجد اطعام عشرة مساكين ولهذا لم يجب اطعام البعض لو تمكن منه وعن بعض العامة ان الجنب إذا وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمل الماء وتيمم وحكى عن بعض الشافعية ذلك في الحدث الأصغر استنادا إلى أنه واجد للماء وهو ممنوع المستند معلوم مما ذكرنا قال الفاضل الشارح وربما حكى عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض واحتمل المصنف في النهاية وجوب صرف الماء إلى بعض أعضاء المجنب لجواز وجود ما يكمل طهارته وسقوط الموالاة بخلاف المحدث والمعتمد ما ذكره في التذكرة والمنتهى من عدم الفرق مسندا ذلك إلى الأصحاب لعدم التمكن من الطهارة المائية فتكون ساقطة وتؤيد ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ به وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ورواية الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم وما رواه ابن بابويه عن محمد بن حمران النهدي وجميل بن دراج في الصحيح انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلى بهم قال لا ولكن يتيمم ويصلى بهم فان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا ورواه الشيخ في التهذيب بأدنى تفاوت وفى موضع اخر باسناد اخر مع مخالفة في المتن وروى ابن بابويه عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال لا بل يتيمم الا ترى انه انما حصل عليه نصف الوضوء إذ لو كان غسل بعض الأعضاء واجبا لبينه عليه السلام ويؤيد ذلك حسنة الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض ليصل وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ولو غسلها وتيمم كان أحوط ولو وسع الماء للغسل أو الوضوء في غير الجنابة وجب صرفها في الغسل على القول بكفايته على الوضوء واما على القول الآخر فيحتمل التخيير وتقديم الغسل وحكم في النهاية بأنه مخير بين الغسل به والتيمم عوضا عن الوضوء وبين الوضوء وصرف الباقي إلى بعض أعضاء الغسل ثم التيمم عوضا عن الغسل ولو وجد ما يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم يعنى لو كان على بدن المحدث نجاسة ومعه من الماء ما يكفي لإزالة النجاسة أو رفع الحدث لا لهما جميعا فإنه يتيمم ويزيل النجاسة بالماء والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب قال في المعتبر لا اعلم في هذه خلافا بين أهل العلم وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا وفى التذكرة انه اجماعي وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه أو شئ اخر مما يتوقف صحة الصلاة على الإزالة عنه وعلل ذلك بان الطهارة المائية لها بدل هو التيمم بخلاف إزالة النجاسة فيجب صرفها فيها والتيمم جمعا بين الحقين ولولا الاجماع المنقول أمكن المناقشة في الامر المذكور هذا الحكم مشروط بوجود ما يتيمم به ولو فقده قدم الطهارة المائية بناء على اشتراط صحة الصلاة بالطهور وعدم
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173