ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٧٨
انتفائه في صورة الامكان والتعذر لفقد الدليل على سقوط اعتباره عند التعذر أو قيام شئ بدله فكذا في المتنازع العاشر قال المصنف في التذكرة والمنتهى لو خيف فساد المحل باستعماله التراب فهو كما لو فقد التراب واختار الشارح الفاضل في الروضة البقاء على النجاسة ونقله صاحب المعالم عن بعض معاصريه وعن جماعة من المتأخرين الميل إليه نظر إلى أن الدليل توقف حصول الطهارة على مجموع الماء والتراب وليس على استثناء حال التعذر دليل وهو متجه لكن يمكن المناقشة في عموم الدليل لمثل هذا الاناء ونقل عن بعض الأصحاب ههنا تفصيل حاصله ان خوف الفساد باستعمال التراب إن كان باعتبار توقف اتصاله إلى الآنية على كر بعضها كما في الأواني الضيقة وأمكن مزج التراب بالماء وانزاله إليها وجب واجزاء وإن كان باعتبار نفاسة الاناء بحيث يترتب الفساد على أصل الاستعمال اكتفى بالماء وكذا إذا امتنع في الصورة الأولى انزاله ممتزجا و هذا القائل فرق بين هذا وبين ما إذا فقد التراب من أصله حيث مال إلى ابقاء النجاسة هناك بان الحكم بذلك هنا يفضى إلى التعطيل الدائم بخلافه هناك لان التراب مرجو الحصول وهو ضعيف لان التفات الشارع إلى التجفيف في الصورة المذكورة غير ثابت وكثير من الأشياء غير قابل للتطهير أصلا مع بقاء الانتفاع المطلوب منه الحادي عشر إذا ولغ كلبان أو كلاب في اناء واحد لم يجب أكثر من غسل الإناء ثلث مرات وكذا إذا تكرر الولوغ من الواحد كذا ذكر الأصحاب وهو مذهب أكثر فقهاء العامة وهو متجه لان سوق الحديث الذي هو العمدة في هذا الباب صريح في كون السؤال عن الجنس (والجنس) يقع على القليل والكثير الثاني عشر حكم جمع من الأصحاب كالفاضلين والشهيدين بالتداخل إذا انضم إلى الولوغ نجاسة أخرى ولا اعرف مصرحا بخلافه مع أن الشهيدين اختارا في تطهير البئر بالنزح عدم التداخل استنادا إلى الأصل في الأسباب ان تعمل عملها ولا تتداخل مسبباتها والقول بالتداخل هو المتجه والوجه فيه صدق الامتثال بالفعل الواحد وأصالة البراءة من التكليف بالتكرير ولا فرق بين ان يكون عروض النجاسة الأخرى قبل الشروع في الغسل أو بعده لكن في صورة تحصيل العدد المعتبر في النجاسة العارضة فإن كان العدد المعتبر فيها أقل مما بقى من غسلات الولوغ أو مساويا له كفى الاتمام عنهما وإن كان زائدا يقع التداخل في قدر المساوى ويجب الاتيان بالزائد نص عليه المصنف وغيره وقد يقال بعدم التداخل فيما يثبت فيه التعدد بالنص وفيه نظر الثالث عشر ذكر الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبران ماء الولوغ إذا أصاب الثوب أو الجسد لم يعتبر فيه العدد وأضاف المحقق إليهما الاناء فحكم بعدم اعتبار التعدد فيه أيضا إذا اصابه هذا الماء ولم يتعرض له الشيخ لكن الظاهر من كلامه عدم الفرق احتج الشيخ والمصنف بان وجوب غسله معلوم بالاتفاق واعتبار العدد يحتاج إلى دليل وحمله على الولوغ قياس واستقرب المصنف في النهاية الحاق هذا الماء بالولوغ وعلله بوجود الرطوبة اللعابية وهو ضعيف وقد أشرنا إلى التحقيق في مثل هذه المسألة مرارا وكذا إذا أصاب غسالة الولوغ جسما حكمه حكم الولوغ في وجوب التراب بل يساوى سائر النجاسات على القول بنجاستها كما ذكره المصنف في المنتهى بل القول بطهارتها غير بعيد كما قاله الشيخ في الخلاف لعدم العموم في الأدلة الدالة على نجاسة القليل بالملاقات على وجه يشمله ونقل عن الشيخ علي أنه قال لو أصابت غسالة الاناء بعد التعفير اناء وجب تعفيره لأنها نجاسة الولوغ وهو ضعيف لأنه ان أراد انها مسببة من نجاسة الولوغ فمسلم لكن لا يجدى نفعا وان أراد انه يصدق عليها الاسم الذي هو العنوان في الحكم فممنوع والمستند ظاهر ومن ولوغ الخنزير سبعا هذا هو المشهور بين المتأخرين استنادا إلى صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وذهب الشيخ إلى أن حكمه حكم الكلب وجعله المحقق كغيره من النجاسات مع أنه يرى فيها الاكتفاء بالمرة واحتج الشيخ بان الخنزير يسمى كلبا في اللغة فتتناوله الأخبار الواردة في ولوغ الكلب وبان الاناء يغسل ثلثا من سائر النجاسات والخنزير من جملتها والجواب عن الأول منع صدق الكلب حقيقة وعن الثاني بعد تسليمه ان الخاص حاكم على العام على أن هذا الوجه يقتضى الاكتفاء بالماء وحده والمحقق نقل رواية علي بن جعفر وحملها على الاستحباب وكان مانعه من حملها على الوجوب عدم ظهور القائل بمضمونها ممن تقدمه من الأصحاب وهو يراعي ذلك في العمل باخبار الآحاد والقرينة انه لم يذكره قولا مع حكايته للخلاف وينبغي لنا في هذا المقام التنبيه على بعض المسائل المتفرقة من احكام الطهارات الأولى يكفي في غسل الإناء بالقليل ان يصب فيه الماء ثم يحرك حتى يستوعب ما نجس فيه ثم يفرغ ذكره كثير من الأصحاب ورواه الشيخ عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كم يغسل وكم مرة يغسل قال ثلاث مرات يصب فيه فيحرك ثم يفرغ ذلك الماء الحديث وعن جماعة من الأصحاب انه لو ملئ الاناء ماء كفى افراغه عن تحريكه وانه يكفي في التفريع مطلقا وقوعه بالة لكن يشرط عدم اعادتها إلى الاناء قبل تطهيرها وعن بعضهم اشتراط كون الاناء مثبتا بحيث يشق قلعه والشرط الثاني لا وجه له والأول مبنى على نجاسة الغسالة الثانية المشهور بين الأصحاب انه يسقط اعتبار التعدد في الغسل إذا وقع المتنجس في الماء الكثير سواء كان اناء أو غيره لكن لابد في الاناء من سبق التعفير إذا كانت نجاسته من ولوغ الكلب فيه وخالف فيه الشيخ فقال إن اناء الولوغ إذا وقع في الماء الكثير لم يطهر بل يحسب له بذلك غسلة من جملة الغسلات المعتبرة فيه ويتوقف طهره على اتمام العدد والخلاف في هذه المسألة ناظر إلى أن الامر بالعدد متناول للقليل والكثير فلابد للتخصيص من دليل وان اللفظ ينصرف إلى المتعارف الشائع والظاهر أن الامر في محال الامر بالتعدد وهو الغسل بالقليل وتؤيده صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار مرة واحدة وحكى المصنف عن الصدوق الامر بالغسل مرة في الجاري ومرتين بالراكد وقال المحقق ان محمد بن مسلم روى عن أبي عبد الله عليه السلام هذه الرواية ثم قال ويمكن ان يكون هذا الوجه فيه ان الجاري يتغاير فيه المياه على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة وذكر أيضا كلاما اخر يستفاد منه انه يختار هذا التفصيل والتحقيق ان مستند الحكم بالتعدد إن كان هو الخبر كان الظاهر اعتبار التعدد مطلقا الظاهر العموم وترك الاستفصال الا في ثوب يصيبه البول فإنه إذا غسل بالماء الجاري اكتفى فيه بالمرة عملا بمدلول الخبر الصحيح وإن كان مستند الحكم بالتعدد الاجماع ففيه اشكال لضعف لاستصحاب بعد غسله مرة بالكثير واحتياج الحكم بالطهارة إلى الدليل ويمكن الاستدلال على الطهارة بالوجه الذي أشرنا إليه في أمثال هذه المواضع الثالثة ذهب الصدوق رحمه الله إلى عدم اعتبار الغسل في نجاسة كلب الصيد واكتفى فيها بالرش إذا لاقي رطبا ولم يعتبر الرش إذا لاقي يابسا والمعروف بين الأصحاب وجوب الغسل من ملاقاة الكلب بالرطوبة مطلقا وانه مع اليبوسة يرش وهو الاظهر لصحيحة أبي العباس الفضل وصحيحة محمد بن مسلم ومرسلة حريز ورواية القاسم عن علي وقد سبق الكل في مبحث النجاسة الكلب وظاهر تلك الأخبار العموم بمعونة ترك الاستفصال وكذا المستفاد منها النضح مع اليبوسة مطلقا من غير استفصال ثم المشهور ان ذلك على جهة الاستحباب وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى الوجوب وقد يقال يمكن استفادة ذلك من كلام الصدوق أيضا احتج ابن حمزة على ما نقل عنه بالأوامر الواردة في الاخبار فان الأصل فيها الوجوب ورده المصنف في المختلف بان النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة اجماعا والا لوجب غسل المحل فيتعين حمل الامر على الاستحباب وفيه نظر لان وجوب الرش لا يقتضى النجاسة لجواز ان يكون تعبدا ثم قوله والا لوجب غسل المحل ممنوع لجواز ارتفاع النجاسة بالرش كما في بول الرضيع وقد يعترض على استدلال ابن حمزة بان الامر بالرش وقع في مواضع كثيرة ولم ينقل عنه التزام الوجوب في كلها بل ظاهر الأصحاب الاطباق على الاستحباب وهذا قرينة على ارادته من الأوامر في الجميع والاعتماد في القرينة على ما ذكر ليس بذلك البعيد لشيوع استعمال الأوامر في الاستحباب في كلام الأئمة عليهم السلام ثم اعلم أن أكثر الأصحاب ذكروا الحكم هنا بلفظ الرش وفي الروايات بلفظ الصب والنضح فكأنهم يرون ترادف هذه الألفاظ ويوافقه تفسير أهل اللغة النضح بالرش وكذا ايراد الأصحاب بلفظ الرش فيما مستنده ورد بلفظ النضح ووافقهم المصنف في أكثر كتبه في التعبير بالرش مما مستنده ورد بالنضح بل صرح في المنتهى بالاحتجاج للرش في بعض المواضع برواية متضمنة للنضح لكنه في النهاية فرق بين النضح والرش على ما مر حكاية كلامه في حكم
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173