ذخيرة المعاد (ط.ق) - المحقق السبزواري - ج ١ق١ - الصفحة ١٧٠
عادة كالأبنية والبنات هذا هو المشهور بين المتأخرين وذهب المحقق في الشرائع والشهيدان ومن تبعهم وذهب المصنف في المنتهى إلى اختصاص الحكم المذكور بالبول ونقل عن الشيخ في الخلاف انه ذهب إلى اختصاص الحكم بالأرض والبواري والحصر واختاره المحقق في النافع وجمع المفيد في المقنعة والشيخ في المبسوط بين الخصوصيتين المذكورتين من غير تعرض لما عدا المذكور وصرح في المبسوط بالتخصيص الأول ونقل عنه انه عمم في موضع اخر من المبسوط كالخلاف وحكى المصنف في المختلف عن الراوندي أنه قال الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة ولم يكن الجبين رطبا ونقل المصنف عن الشيخ أبي القاسم رحمه الله وذهب صاحب الوسيلة على ما في النسخة الموجودة عندي إلى انها لا تطهر بذلك ولكن تجوز الصلاة عليها إذا لم يلاق شيئا منها بالرطوبة دون السجود عليها وجعل ابن الجنيد الأحوط تجنبها ونقل المحقق عن الراوندي وصاحب الوسيلة انهما ذهبا إلى أن الأرض والبواري والحصر إذا أصابها البول وجففها الشمس لا يطهر بذلك ولكن يجوز السجود عليها واستجوده ثم احتج للقول بالطهارة ويظهر من ذلك ومشكلاته في موضع اخر رجوعه إلى القول بالطهارة والذي وصل إلينا فيما يرتبط بهذه المسألة روايات الأولى ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي أصلي فيه فقال إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا باس الثالثة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن البواري تبل قصبها بماء قذرا يصلى عليه قال إذا يبست لا باس الرابعة صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي قالا قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلي في ذلك الموضع فقال إن كان يصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا باس به الا ان يكون تتحده (تحته خ ل) مبالا ورواه الكليني بأدنى تفاوت الخامسة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف يطهر من غير ماء السادسة موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابه الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة فان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تصل على ذلك الموضع القذر وإن كان غير الشمس اصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك السابعة رواية أبي بكر عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر وحكم ابن إدريس بشذوذ هذه الرواية وقال المصنف ونحن نقول إنها لا تحمل على اطلاقها بل على الأرض والبواري وشبهها توفيقا بين الأدلة إذا عرفت هذا فاعلم أن أقصى حجج القائلين بالطهارة وجوه الأول الاجماع نقله الشيخ في الخلاف الثاني الروايات كرواية زرارة وعلي بن جعفر وعمار وأبي بكر وجه المصنف الدلالة برواية عمار بان السؤال وقع عن الطهارة فلو لم يكن الجواب الذي وقع ما يفهم منه السائل الطهارة أو عدمها لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة لكن الجواب الذي وقع لا يناسب النجاسة فدل على الطهارة وأورد عليه صاحب حبل المتين ان عدوله عليه السلام عن الجواب بأنه طاهر إلى الجواب بجواز السجود عليه مشعر بعدم الطهارة وأيضا في اخر الحديث اشعار بذلك فان في نهيه عليه السلام عن ملاقاة ذلك الموضع برطوبة وإن كان عين الشمس اصابته حتى يبس دلالة ظاهرة عليه وكذا في وصفه عليه السلام ذلك الموضع بالقذارة وأيضا فاللازم على تقدير تسليم عدم دلالة للحديث على شئ من الطهارة والنجاسة انما هو تأخير البيان عن وقت الخطاب وكون ذلك الوقت وقت الحاجة ممنوع وربما يوجد في بعض نسخ التهذيب بدل عين الشمس بالعين المهملة والنون غير الشمس بالغين المعجمة والراء والصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأول ولعل مبنى كلام العلامة على الثاني وحينئذ سنعيد استدلاله قوة ما لضعف الاشعار بعدم الطهارة انتهى والمظنون عندي ان الصحيح غير الشمس بالغين المعجمة ونقله المصنف وغيره على هذا الوجه وفاقا لما في الاستبصار وحينئذ يضعف الاشعار بعدم الطهارة كما اعترف به والحاصل انه يحتمل حينئذ ان يكون قوله وإن كان غير الشمس اصابه شرطا وجزاؤه قوله فإنه لا يجوز ذلك وعلى هذا فللخبر احتمالان أحدهما ان يكون قوله عليه السلام وإن كانت رجلك رطبة مرتبة بصورة يبوسة الموضع بالشمس ومقتضاه عدم الطهارة وثانيهما ان يكون مرتبطه بصورة اصابه الشمس مع عدم يبوسة الموضع فكأنه عليه السلام قسم المسألة اقساما ثلثه فحكم في صورة إصابة الشمس ويبس الموضع بها جواز الصلاة عليها وفي صورة الإصابة وعدم اليبوسة بها عدم جواز الصلاة عليها مع الرطوبة فيستفاد من فحواه جواز الصلاة عليها مع اليبوسة وجواز الصلاة عليها في الصورة الأولى مع الرطوبة أيضا وفي صورة عدم إصابة الشمس واليبوسة بغيرها عدم جواز الصلاة عليها مطلقا ويحتمل ان يكون قوله وإن كان غير الشمس موصولا بالسابق فهذه احتمالات ثلثة ومقتضى الاحتمال الثاني الفرق بين إصابة الشمس مع عدم اليبوسة بها وبين حصول اليبوسة بغيرها مع عدم الإصابة والظاهر أنه لم يقل به أحد فلم يبق الا الاحتمالان الآخران والمستفاد من الأول عدم الطهارة دون الأخير وترجيح أحد الاحتمالين على الأخر لا يخلو عن اشكال وقد يظن ظهور الأول وليس بذلك البعيد وبالجملة وقد روى الشيخ في أواخر أبواب الزيارات من كتاب الصلاة هذه الرواية بالاسناد باسقاط قوله وان غير الشمس اصابه ولا يجرى فيه التفصيل المذكور وظاهره الدلالة على عدم الطهارة فتدبر وأورد المحقق على الاستدلال برواية عمار وعلي بن جعفر بان غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها ونحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة قال ويمكن ان يقال الاذن في الصلاة عليه مطلقا دليل على جواز السجود عليها والسجود يشترط طهارة محله ثم قال ويمكن ان يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي ونقل الرواية السابقة وبأن الشمس من شأنها الاسخان والسخونة تلطف الأجزاء الرطبة وتصعدها فإذا ذهب النجاسة دل على مفارقتها المحل والباقي يسير يحيله الأرض إلى الأرضية فيظهر لقول أبي عبد الله عليه السلام التراب طهور ويرد عليه ان مقتضى الايراد الذي ذكره ففي تأثير الشمس بكل وجه والمستفاد من الرواية الفرق بين اليبوسة الحاصلة من الشمس وغيرها ويرد على ما ذكر في دفع الاشكال انا لا نسلم اشتراط طهارة محل السجود بكل وجه كيف وقد ذهب الراوندي إلى جواز السجود عليها مع القول بنجاستها ولو جعل وجه الدفع دلالة الاذن في الصلاة مطلقا على جواز السجود مع رطوبة الجبهة بعرق ونحوه بل وعلى المباشرة ينافي المساجد المكشوفة غالبا كاليدين وإن كانت رطبة وهو يقتضى الطهارة كان له وجه الا ان لقائل أن يقول نحمل الخبر على أن المراد انه لا مانع من الصلاة كلية وان عرض في بعض الأوقات مانع وليس هذا الحمل أبعد من ارتكاب التخصيص البعيد ويؤيده ان علي بن جعفر قد روى عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وان لم يصبه الشمس وقد وقع نظيره في الاخبار كثيرا ومع ذلك لا يجرى الوجه المذكور في رواية عمار الثالث ان المقتضى للتنجيس هو الأجزاء التي عدمت باسخان الشمس فيزول الحكم الرابع قول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتني الصلاة صليت وهذا عام وفي دلالة هذه الحجج على المدعا نظر إما الاجماع فلعدم (ثبوته واما رواية زرارة فلعدم) دلالتها على العموم واما رواية علي بن جعفر فلان ظاهرها غير معمول بين الأصحاب مع أن المستفاد منها جواز الصلاة عليها وهو غير واضح الدلالة على الطهارة واما رواية عمار فلكونها غير دالة على الطهارة على ما مر ذكره واما رواية أبي بكر فضعيف السند مع أن ظاهره غير معمول بين الأصحاب ويمكن حملها على أن المراد ان كل ما أشرقت عليه الشمس ظاهر بمعنى ان نجاسته لا تتعدى كما في قوله عليه السلام يابس زكى واما الوجه الثالث فضعفه ظاهر لان مقتضاه ان يكون زوال العين مطلقا مطهرا والمصنف لا يقول به والوجه الرابع لا يخلو عن ضعف احتج النافون للطهارة على ما نقله المصنف بصحيحة محمد بن إسماعيل وبالاستصحاب ويرد على الأول ان هذه الرواية معارضة بصحيحة زرارة السابقة وخبر زرارة أوضح متنا وأظهر دلالة على المدعا إذ حمل الطهارة فيه على المعنى اللغوي بعيد جدا فتعين التأويل في خبر محمد بن إسماعيل وهو يحتمل وجوه منها ان يراد من الماء الذي سئل عن تطهير الشمس بدونه ما يبل به الموضع إذا كان جافا إذ ليس في السؤال اشعار بوجوده في المحل حال اشراق الشمس فيحمل على ما إذا جف قبل اشراقها وهذا المعنى قريب إلى لفظ السؤال فلا بعد في هذا التأويل ومنها ان يراد من الماء الرطوبة الحاصلة من النجاسة فكأنه قال هل تطهره إذا كان جافا فأجاب عليه السلام بانكار ذلك ومنها ان يكون انكار الطهارة بدون الماء عائدا إلى مجموع ما وقع في السؤال بعد حمل المشابهة في قوله وما أشبهه على المماثلة في أصل النجاسة فيتناول النجاسات التي لها أعيان كالدم وتأثير الشمس فيها انما يتصور بعد ذهاب العين فكأنه قال
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 2
2 اقسام الطهارة 2
3 القول في الوضوء قبل الوقت 2
4 حرمة مس القرآن وأسماء الله للمحدث 2
5 القول في الحسين بن المختار وتوثيقه 3
6 جواز الدخول بالوضوء المندوب في الصلاة الواجب 3
7 فيما يستحب الوضوء به 4
8 القول في تجديد الوضوء واستحبابه 4
9 في وجوب نية الرفع في الوضوء 4
10 لو قصد بالوضوء مالا يشترط فيه الطهارة 4
11 ما يجب له الغسل 5
12 وجوب الغسل على الجنب للصوم 5
13 القول في غسل الجمعة ووجوبه واستحبابه 6
14 وقت غسل الجمعة 6
15 جواز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس 7
16 استحباب الغسل للزيارة 7
17 القول في تداخل الأغسال 8
18 فيما إذا تداخلت الأغسال وكان فيها غسل واجب 8
19 حجة القول بعدم تداخل الأغسال 10
20 فيما يجب له التيمم 10
21 القول في تيمم المجنب في المسجدين 10
22 الكلام في إباحة الصلاة بالتيمم للخروج عن المسجدين 11
23 ما يستحب له التيمم 11
24 في أسباب الوضوء 12
25 القول فيما لو خرج الحدث من فوق المعدة 12
26 ناقضية الجنون والاغماء والسكر للوضوء 14
27 الكلام في المذي والوذي والودي 14
28 في عدم كون مس الفرج ناقضا 14
29 القبلة لا تنقض الوضوء 15
30 آداب التخلي 15
31 وجوب ستر العورة حالة التخلي 15
32 حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي 16
33 في أن مخرج البول لا يطهر إلا بالماء 16
34 وجوب الغسل من البول مرتين 17
35 وجوب إزالة العين والأثر ان كان التطهير بالماء 17
36 في تخيير المستنجي بين الماء والأحجار 18
37 العدد الواجب في الحجار 18
38 في أن من نسى الاستنجاء والاستبراء وتوضأ صح وضوؤه 19
39 في استحباب تقديم الرجل اليسرى في الخلاء 20
40 وجوب الاستبراء وكيفيته 20
41 كيفية الدعاء عند الاستنجاء 21
42 استحباب الجمع بين الماء والأحجار 21
43 كراهة البول في الماء جاريا وراكدا 22
44 كراهة الاستنجاء باليمين 22
45 وجوب النية في الوضوء 22
46 وجوب الجمع في النية بين الرفع والاستباحة 23
47 عدم وجوب نية الوجوب والندب 23
48 وجوب التقرب في النية 24
49 وجوب الاستدامة في النية 24
50 ضم نية الرياء يبطل النية 25
51 فيما يجب غسله في الوضوء ومقداره 26
52 عدم جواز الغسل منكوسا 27
53 وجوب البداءة بالأعلى في الغسل 27
54 وجوب تخليل اللحية وان خفت 27
55 وجوب غسل اليدين من المرفقين 28
56 فيما لو كانت للمتوضئ يد زائدة 29
57 كفاية المسح ببعض الرأس والرجلين 29
58 عدم جواز المسح على الحائل 30
59 تعريف الكعب والواجب مسحه 31
60 جواز المسح على الرجلين منكوسا 33
61 وجوب كون المسح بنداوة الوضوء 34
62 وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى 35
63 وجوب إعادة الوضوء ان خالف الموالاة 35
64 وجوب الإعادة فيما لو خالف الترتيب 36
65 وجوب إعادة الوضوء فيما لو ترك المتابعة 36
66 حكم ذي الجبيرة 37
67 الحاق الجروح والقروح بالجبيرة 37
68 حكم ما لو كانت الجبيرة على تمام العضو 38
69 حكم المسلوس والمبطون في الوضوء 39
70 ما يستحب للمتوضئ 40
71 القول في صفوان هل هو صحيح أم لا 40
72 الأدعية المأثورة في الوضوء 41
73 استحباب ابتداء الرجل بغسل ظاهر ذراعيه والمرأة بالعكس 42
74 كراهة الاستعانة في الوضوء 42
75 حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث 44
76 لو شك في شئ بعد التجاوز عن محله 44
77 فيما لو جدد وضوء ندبا ثم ذكر بعد الصلاة اخلال عضو من الطهارتين 45
78 حكم من نسى فريضة مجهولة 46
79 غسل الجنابة 47
80 تعريف الاستخدام 48
81 وجوب الوضوء مع كل الأغسال الا الجنابة 48
82 أدلة وجوب الغسل بالوطي في الدبر 49
83 إن حجية الاجماع بدخول المعصوم ضمن المجمعين 50
84 حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد وعدم حجيته 50
85 عدم وجوب الغسل على من وجد المنى في الثوب المشترك 51
86 فيما يحرم على الجنب 52
87 فيما يكره للجنب 53
88 ترجيح الوجوب النفسي للغسل 54
89 وجوب النية وغسل البشرة في الغسل 55
90 وجوب الترتيب في الغسل 56
91 حكم الوقوف تحت المطر حكم الارتماس 57
92 فيما لو وجد المغتسل بللا بعد الغسل 58
93 حكم من بال ولم يستبرئ 59
94 مستحبات الغسل 59
95 في أن غسل الجناية لا يرفع الحدث الأصغر 60
96 صفة دم الحيض 61
97 سن اليأس للقرشية وغيرها 62
98 أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشرة 63
99 فيما تستقر به العادة 64
100 الفرق بي الحيض والاستحاضة 65
101 تعريف المضطربة 66
102 فيمن فقدت التميز والعادة 67
103 حكم المتحيرة والمضطربة الذاكرة للعدد 68
104 أدلة ثبوت الاستظهار 69
105 حرمة لبث الحائض في المساجد 70
106 كراهة وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغسل 72
107 دم الاستحاضة 73
108 حكم المستحاضة الكثيرة والمتوسطة 74
109 النفاس وأحكامه 77
110 في أن النفساء ترجع إلى عادتها ان كانت ذات عادة 78
111 غسل الأموات وثواب غاسلها 79
112 استحباب تلقين المحتضر 80
113 الزوج أولى بزوجته من كل أحد 81
114 كيفية التكفين 88
115 التيمم 92
116 فيما يجزى في التيمم 97
117 في كيفية التيمم 102
118 وجوب الترتيب والاستيعاب للأعضاء في التيمم 106
119 يستباح في التيمم كل ما يستباح بالطهارة المائية 109
120 الماء المطلق والمضاف 114
121 الماء الجاري 116
122 الماء الراكد 121
123 تحديد الكر 122
124 ماء البئر 126
125 حكم نجاسة البئر بالملاقاة 127
126 وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما 138
127 عدد النجاسات 145
128 وجوب إزالة النجاسة من الثوب والبدن للصلاة 156
129 في إعادة الصلاة في الوقت إذا كان قد صلى في ثوب نجس 167
130 حرمة استعمال أواني الذهب والفضة للاكل والشرب 173