الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٥٧١
وكذلك رواه أيوب بن موسى [ويونس بن يزيد] عن الزهري [وذكره أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثني أيوب عن يوسف بن موسى عن الزهري] عن عروة عن عائشة ان امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم [في غزوة الفتح فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم] فكلمه فيها أسامة بن زيد وذكر الحديث بمعنى حديث الليث سواء وقد حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني مطلب قراءة عليه قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانه ان خالته ابنة مسعود بن العجماء حدثته ان أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المخزومية التي سرقت قطيفة وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا حدثني قاسم قالا حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني بن نمير قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها مسعود قال لما سرقت المراة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك وكانت المراة من قريش فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه فيها فقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية قال (تطهر خير لها) فلما سمعنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتينا أسامة بن زيد فقلنا كلم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المراة نحن نفديها بأربعين أوقية فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال (يا أيها الناس ما اجتراكم علي في حد من حدود الله تعالى وقع على أمة من إماء الله عز وجل والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزل بها الذي نزل بهذه لقطع محمد يدها) فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراة المخزومية انما قطعت للسرقة لا لاستعارة المتاع وبالله التوفيق قال مالك (1) الامر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع لم يخرج به انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل فليس عليه حد ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا وهو يريد ان يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها فليس عليه أيضا في ذلك حد
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 » »»