قال مالك (1) في الذي يستعير العارية فيجحدها انه ليس عليه قطع وانما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك فليس عليه فيما جحده قطع قال أبو عمر جمهور الفقهاء على ما قاله مالك في المستعير الجاحد انه لا قطع عليه وهو قول [أهل] الحجاز والعراق و [أهل] الشام ومصر وقال أحمد بن حنبل وإسحاق يقطع قال احمد لا اعلم شيئا يدفع حديث عائشة في ذلك قال أبو عمر [احتج من قال بهذا] الحديث رواه معمر ذكره عبد الرزاق وغيره عن معمر انه أخبرهم عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فاتى أهلها اسامة فكلموه فكلم اسامة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم (يا اسامة الا أراك تتكلم في حد من حدود الله عز وجل) ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال انما أهلك من كان قبلكم انهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وان سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) فقطع يد المخزومية (2) [قال أبو عمر] احتج [من قال] بهذا الحديث بما فيه من قوله كانت تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قالوا فالظاهر أنه لم يقطع يدها الا لأنها كانت تستعير المتاع وتجحده قالوا [قد تابعه معمر على ما ذكرناه من ذلك بن أخي الزهري وغيره وحسبك بمعمر في الزهري قالوا] وقد رواه عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ان امرأة كانت تستعير المتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجحده ولا ترده فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم [بقطعها] [ورواه معمر] عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير [متاعا] على جارتها وتجحده فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها قال أبو عمر من تدبر هذا الحديث علم أنه لم يقطع يدها الا لأنها سرقت
(٥٦٩)