الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٨١
واختلف العلماء في كيفية صلاة القاعد في النافلة وصلاة المريض وسنذكره في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق ((7 باب صلاة القاعد في النافلة)) ذكر فيه مالك ثلاثة أحاديث مسندة أحدها 277 عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها (1) حتى تكون أطول من أطول منها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتكلف في علم النافلة ما كان أعظم أجرا فلما شق عليه القيام الطويل دخل فيما أباح الله له وفيه دليل على أن السبحة اسم لصلاة النافلة وإن كان في اللغة جائزا أن تسمى كل صلاة سبحة بدليل قول الله عز وجل * (فلولا أنه كان من المسبحين) * [الصافات 143] قالوا من المصلين ولكن اسم السبحة بالسنة وقول الصحابة لزم النافلة دون غيرها والله أعلم وقد أوضحنا ذلك بالشواهد في التمهيد وقوله فيه فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها يعني إذا لم ترتل الأخرى وهز فيها وفي ذلك دليل على أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترتيلا لا هزا وبذلك أمره الله (عز وجل) فقال * (ورتل القرآن ترتيلا) * [المزمل 4] والترتيل التمهل والترسل الذي يقع منه التدبر
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»