الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
وهو عندي أولى بالصواب والله أعلم وفي هذا الحديث تفسير لما قبلة من الأحاديث أنها في المكتوبات لا في النوافل ويستدل بذلك على جماعة إلا في الفريضة وقد مضى القول فيما سنه عمر رضي الله عنه في رمضان خاصة من التراويح وفيه دليل على أن الانفراد بكل ما يعمله المؤمن من أعمال البر ويستره ويخفيه أفضل ولذلك قال بعض الحكماء إخفاء العلم هلكة وإخفاء العمل نجاة وقال الله عز وجل في الصدقات " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم البقرة 271] وإذا كانت النافلة في البيوت أفضل منها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنك بها في غير ذلك الموضع إلى ما في صلاة المرء في بيته من اقتداء أهله به من بنين وعيال والصلاة في البيت نور له وفقنا الله لما يرضى من القول والعمل آمين برحمته إنه ولي ذلك ((2 باب ما جاء في العتمة والصبح " 259 مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله قال بيننا وبين المنافقين شهود صلاة العشاء والصبح لا يستطيعونها أو نحو هذا وهذا الحديث هكذا في الموطأ مرسل وقد ذكرناه مسندا من طرق في التمهيد وأما قوله فيه أو نحو هذا فإنما هو شك من المحدث وقال فيه يحيى العشاء أو الصبح وقال القعنبي وبن بكير وجمهور الرواة للموطأ عن مالك فيه صلاة العتمة والصبح على ما في ترجمة الباب
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»