الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٢ - الصفحة ١٠٣
وقد ذكرنا اختلافهم في الأفضل من ذلك ويأتي القول في ركعتي الفجر بعد إن شاء الله تعالى 235 وأما حديثه عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن بن عباس فلم يختلف عن مالك في إسناده ومتنه وقد ذكرنا في التمهيد كثيرا من طرقه واختلاف الناقلين له وفيه جواز مبيت الغلمان عند ذوات أرحامهم وكان بن عباس نام تلك الليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأما الدخول عليهن في العورات الثلاث إحداها وهي أوكدها بعد صلاة العشاء وقد أوضحنا هذا في موضعه من هذا الكتاب وهو أمر لا خلاف فيه وفيه التحري في الألفاظ والمعاني لقوله أو قبله بقليل أو بعده بقليل هذا فرار من الكذب وورع صادق وامتثال هذا من أفعال أهل الصدق والوسادة ها هنا الفراش وشبهه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام في طولها ونام هو في عرضها مضطجعا عند رجليه والله أعلم أو عند رأسه وفيه قراءة القرآن على غير وضوء لأنه نام النوم الكثير الذي لا يختلف في
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»