الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٥٨
ومن بكر بالجمعة في أول الزوال لم يؤمن عليه من العامة فساد التأويل الذي لم يجز على الفقهاء روى حبيب كاتب مالك عن مالك عن ربيعة عن أنس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة عند الزوال)) حدثنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا محمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان يصلي الجمعة حين يفيء الفيء تحت رأس الإنسان ذراعا ونحوه في الساعة السابعة وهذا كله على السعة في وقتها ((3 - باب من أدرك ركعة من الصلاة)) 13 - مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة الرواة وروى عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها)) وهذا أيضا لم يقله عن مالك غيره وهو مجهول لا يحتج به والصواب عن مالك ما في الموطأ وكذلك رواه جماعة رواه بن شهاب كما رواه مالك في الموطأ إلا ما رواه نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد عن عبد الوهاب بن أبي بكر عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها)) وهذا لفظ أيضا لم يقله أحد عن بن شهاب وقد روى هذا الحديث الليث بن سعد عن بن الهاد عن بن شهاب فلم يذكر في الإسناد عبد الوهاب ولا جاء بهذه اللفظة أعني قوله وفضلها
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»