الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٧١
قال أبو عمر قول يعقوب بن شيبة هذا مأخوذ مما حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن صالح حدثنا بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء قال موسى بن هارون وقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن سعد وأظن بن شهاب منه سمعه لأنه لم يسمعه من سهل بن سعد وقد سمع من سهل أحاديث فإن كان بن شهاب سمعه من أبي حازم فإنه ثقة رضا قال أبو عمر حديث أبي حازم في ذلك ذكره أبو داود أيضا قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد بن مطرف أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد وذكر بن أبي شيبة قال حدثنا سهل بن يوسف قال حدثنا شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب قال إذا التقى ملتقاهما فقد وجب الغسل وذكره البخاري في تاريخه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا سهل بن يوسف بإسناده مثله في باب عميرة بن يثربي وفي حديث سيف بن وهب وأما حديث الأعمش عن ذكوان بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي - عليه السلام - قال ((إذا أعجل أحدكم أو أقحط (1) فلا يغتسل)) (2) - فليس فيه حجة لأنه يحتمل أن يكون جوابا لمن أعجل أو أقحط عن بلوغ التقاء الختانين
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»