الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وداود والطبري وفي الموطأ الحديث عن سعد وبن عمر وعروة وأما سائر الصحابة والتابعين ففي كتاب عبد الرزاق وأبي بكر بن أبي شيبة وقال الليث ومن مس بين أليتيه فعليه الوضوء وقال الشافعي من مس دبره فعليه الوضوء لأنه فرج وهو قول عطاء والزهري وميمون بن مهران والرجال والنساء في ذلك عنده سواء واضطرب قول مالك في إيجاب الوضوء منه واختلف مذهبه فيه والذي تقرر عليه المذهب عند أهل المغرب من أصحابه - أنه من مس ذكره أمره بالوضوء ما لم يصل فإن صلى أمره بالإعادة في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه واختلف أصحابه وأتباعه على أربعة أقوال فمنهم من لم ير على من مس ذكره وضوءا ولا على من صلى بعد أن مسه إعادة صلاته في وقت ولا غيره وممن ذهب إلى هذا سحنون والعتقي ورأى الإعادة في الوقت بن القاسم وأشهب ورواية عن بن وهب ومنهم من رأى الوضوء عليه واجبا ورأى الإعادة على من صلى بعد أن مسه الوقت وبعده منهم أصبغ بن الفرج وعيسى بن دينار وهو مذهب بن عمر لأنه أعاد منه صلاة الصبح بعد طلوع الشمس وهو قول الشافعي وأما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديين المالكيون كابن بكير وبن المنتاب وأبي الفرج والأبهري - فإنهم اعتبروا في مسه وجود اللذة كملامس النساء عندهم فإن التذ الذي لمس ذكره وجب عليه الوضوء وإن صلى - وقد مسه - قبل أن يتوضأ أعاد الصلاة أبدا وإن خرج الوقت وإن لم يلتذ بمسه فلا شيء عليه وهذا قول رابع ومن ذهب إلى هذا سوى بين باطن الكف وظاهرها واختلفوا فيمن مسه ناسيا وعلى ثوب خفيف أو مسه بذراعه أو بظاهر كفه أو قصد إلى مسه بشيء من أعضائه سوى يده فمنهم من يرى في ذلك كله الوضوء ومنهم من لم ير عليه في ذلك شيئا وتحصيل المذهب عند المالكيين من أهل المغرب أن من مس ذكره بباطن الكف أو الراحة أو بباطن الأصابع دون حائل انتقض وضوءه ومن مس ذكره بخلاف ذلك لم ينتقض وضوءه
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»