الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب فقد وجب عليه الوضوء)) (1) قال بن السكن هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية بن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم وأما يزيد فضعيف والله أعلم قال أبو عمر كان حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا حتى رواه أصبغ بن الفرج عن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم وزيد بن عبد الملك النوفلي جميعا عن بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وأصبغ وبن القاسم ثقتان فقيهان فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكر بن السكن إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضي نافع بن أبي نعيم القارئ وخالفه بن معين فيه فقال هو ثقة وقال أحمد بن حنبل هو ضعيف منكر الحديث وروى سحنون هذا الحديث عن بن القاسم فلم يذكر فيه نافع بن أبي نعيم وأما الصحابة القائلون بإيجاب الوضوء من مس الذكر فعمر بن الخطاب وبن عمر وأبو هريرة - على اختلاف عنه - والبراء بن عازب وزيد بن خالد الجهني وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص في رواية أهل المدينة عنه ومن التابعين سعيد بن المسيب في رواية عبد الرحمن بن حرملة عنه رواه بن أبي ذئب وحاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن الوضوء واجب على من مس ذكره وروى بن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى في مس الذكر شيئا ومعمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان يراه كبعض جسد ولا يتوضأ منه وهذا أصح عندي من حديث عبد الرحمن بن حرملة لأنه ليس بالحافظ وقتادة حافظ وقد تابعه الحارث بن عبد الرحمن وكان عطاء بن أبي رباح وطاوس وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبان بن عثمان وبن شهاب ومجاهد ومحكول وجابر بن زيد والشعبي والحسن وعكرمة وجماعة أهل الشام والمغرب وأكثر أهل الحديث يرون الوضوء من مس الذكر
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»