معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٧ - الصفحة ٢٣
* (لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم) *.
حتى فرغ من الآية: فكيف يرمي المسلمون من لا يرونه من المشركين؟
قال الشافعي:
والذي تأول الأوزاعي يحتمل ما تأوله عليه ويحتمل أن يكون كفه عنهم لما سبق في عمله من أنه استسلم منهم طائفة طائعين.
والذي قال الأوزاعي أحب إلينا إذ لم يكن بنا ضرورة إلى قتال أهل الحصن.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
ولكن لو اضطررنا إلى أن نخافهم على أنفسنا إن كففنا عن حربهم قاتلناهم ولم نعمد قتل المسلم فإن أصبناه كفرناه.
1140 - [باب] تحريم إتلاف ما ظفر المسلمون من ذوات الأرواح وعقره 5410 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو] العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى عبد الله بن عامر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] قال:
' من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عن قتله '.
قيل: يا رسول الله: وما حقها؟ قال:
' أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها '.
قال الشافعي في روايتنا عن أبي عبد الله وأبي سعيد:
ونهى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن المصبورة.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»