معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٤
فأخبرنا به لم يجعلها عمرة.
فكيف يجوز أن يقال فسخ حجه بعمرة وأخبرنا به لم يحل.
فكيف يجوز أن يقال / كان متمتعا.
وإنما المتمتع من تمتع بالإحلال من العمرة حتى يحج بعدها والمتمتع غير القارن.
والقارن غير المتمتع وإنما ساق هداياه عندنا تطوعا.
والجمع الصحيح بين الأخبار التي وردت في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا وهو: أنه أقام على النسك الذي أمر به حين نزل عليه القضاء.
وما روي من إهلاله بالحج أو بالعمرة أو بهما إنما يرجع إلى إذنه في ذلك أو تعليمه.
روي أنه رجم ماعزا وإنما أمر برجمه وقطع سارقا وإنما أمر بقطعه فإضافة الفعل إلى الأمر به في اللغة جائزة جوازها في الفاعل له. والله أعلم.
((560 - [باب])) ((هل يسمى الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية فيهما)) 2798 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
ويلبي المرء وينوي حجا إن أراد أو عمرة أو هما.
ولا أحب أن يسمي لأنه يروى عن جابر قال: ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلبيته قط حجا ولا عمرة.
2799 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أن جابر بن عبد الله قال: فذكره.
قال أحمد:
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 ... » »»