معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٥٥٣
ثم نسي ما قال ها هنا فقال بعد ذلك بورقتين.
يجوز أن يكون إحرامه أولا كان بحجه حتى دخل مكة ففسخ ذلك بعمرة ثم أقام عليها على أنها عمرة وقد خرج على أن يحرم بعدها بحجة فكان في ذلك متمتعا ثم لم يطف للعمرة حتى أحرم بالحجة فصار بذلك قارنا.
((الجزء الثاني والعشرون)) وقد روينا في حديث ابن عباس هذا أنه أوجبه في مجلسه فأهل بالحج.
وصاحب هذا الكلام غفل عن الرواية التي فيها هذه اللفظة وغفل عن الحديث الثابت عن أبي العالية البراء أنه سمع ابن عباس يقول:
أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج واعتمد على رواية مسلم (......) سمع ابن عباس يقول:
أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بالحج.
ورواية مسلم (......) مختلف فيها على شعبة.
ثم أنه ذكر حديث طاوس عن ابن عباس قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة وهم يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة.
فترك قولهم الأول وصار إلى ما قال ثانيا وهو أيضا فاسد.
فمعلوم بالأحاديث الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج على من لم يكن معه هدي وكان معه هدي فلم يفسخ على نفسه حجه.
وقد قال في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله بعد طوافه وسعيه بين الصفا والمروة:
' إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة '.
(٥٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»