مشرق الشمسين - البهائي العاملي - الصفحة ٣٨٤
عنه إلا أن يراد بالمذكور أو لا السعة بتكلف كما عرفت والتكلف هنا أكثر ثم الخبران وإن كانا ضعيفين الأول بالحسن بن صالح فإنه زيدي بتري وإليه ينسب الصالحية من الزيدية والثانية بعثمان بن عيسى وقد ضعفه الأصحاب لكن الشهرة بين الأصحاب جبرت ضعفهما ثم المشهور أن لفظة في في الخبرين دالة على الضرب وأنه يعتبر المضروب وهو اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر وحكي عن القطب الراوندي رحمه الله أن ما بلغت أبعاده الثلاثة عشرة أشبار ونصفا فهو كر وهو مبني على اعتبار الجمع دون الضرب ويطابق المشهور إذا كان كل من طوله وعرضه و عمقه ثلاثة أشبار ونصفا ويقرب منه تارة ويبعد عنه أخرى وأبعد فروضه ما إذا كان أحد من أبعاده الثلاثة عشرة ونصفا وكل من الباقين شبرا واعتبر الصدوق وأتباعه القميون رضي الله عنه الثلاثة الأشبار ولم يعتبروا معها النصف لخبر إسماعيل بن جابر وقد سبق وعده في المختلف أقوى وكأنه بنى ذلك على حكم أكثر الأصحاب بصحة مستنده بناء على إرادة عبد الله من ابن سنان بقرينة أنه رواه الشيخ في التهذيب في باب الأحداث الموجبة للطهارة في ذيل شرح تحديد الكر عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر أو لما ذكره قبيل هذا من أن اعتبار الأرطال يقاربه وفيهما مناقشة أما الأول فلما ذكره جدي قدس سره المحقق المجلسي في شرح الفقيه أن الشيخ رواه أيضا عن كتاب سعد بن عبد الله عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر وقال هو الظاهر لكثرة رواية البرقي عنه والظاهر أن هذا السهو يعني ذكر عبد الله وقع من الشيخ أو من محمد بن أحمد بأن كان في النسخة ابن سنان فتوهم أنه عبد الله فذكره بعنوان عبد الله بقرينة رواية الكليني بعنوان ابن سنان انتهى ويؤيده ما ذكره الغضايري من أن البرقي يروي عن الضعفاء كثيرا وأما الثاني فلما ستعرف عن قريب أن الكر على ذلك القول في غاية النقص عن اعتبار الأرطال وإن اعتبرناها عراقية وأنه على القول المشهور أقرب إليه هذا وأصح ما روي في هذا الباب ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان في عمقه في ذراع وشبر سعته والظاهر قياسا على ما ذكر شمول السعة للطول والعرض فيكون الكر ستة وثلاثين شبرا ولم أدر قائلا به وهو أقرب إلى القول المشهور من قول القميين وفي شرح الفقيه يمكن حمل خبر الذراعين على خبر القميين بأن يقال المراد بالسعة القطر ولهذا اكتفى بها عن العرض والطول فإنه بالنسبة إلى الجميع على السواء وإذا كان القطر ذراعا ونصفا فنضرب نصف الثلاثة الأشبار في نصف الدائرة وإذا كان القطر ثلاثة أشبار يكون الدائرة تسعة أشبار تقريبا فإذا ضرب نصف القطر شبرا ونصفا في نصف الدائرة أربعة ونصف كان الحاصل ستة أشبار وثلاثة أرباع شبر فإذا ضرب الحاصل في أربعة أشبار يصير سبعة وعشرين شبرا وهو مضروب الثلاثة وكان فيحمل الخبر المشتمل على النصف الذي يحصل منه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر على الاستحباب وهو أحسن من رد الخبرين انتهى وعن ابن الجنيد أن حده قلتان ومبلغه وزنا ألف ومأتا رطل وتكسيره بالذراع نحو من مأة شبر وفيه أن هذا التكسير مع عدم استناده إلى مستند ينافر ما اعتبرناه من الوزن على ما ستعرفه ولا يمكن استناده إلى الاحتياط إذ قد يكون الاحتياط في اعتبار الأقل كما لا يخفى على أن الاحتياط ليس
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 268
2 في المقدمة. 268
3 في تعريف علم الحديث. 268
4 في تثليث أنواع الخبر المعتبر. 269
5 في شرائط قبول الخبر. 270
6 في كلام العلامة. 271
7 في الاكتفاء بالعدل الواحد في تزكية الراوي 271
8 في الاعتبار بوقت الأداء لا وقت تحمل الخبر. 272
9 في تحقيق محمد بن إسماعيل. 274
10 في أسماء الرجال المشتركة 275
11 في مسلك المصنف. 278
12 في علامة الكتب الأربعة. 279
13 في ترتيب الكتاب. 279
14 في معنى الآية الكريمة. 280
15 في معنى المرفق 281
16 في حكم الكعبين. 282
17 في الترتيب 283
18 في مسح الرجلين. 286
19 في كيفية الوضوء. 292
20 في مس المصحف. 298
21 في المسح على الخفين. 301
22 في كلام الشهيد في الذكرى. 303
23 في ما ظن أنه ناقص. 304
24 في آداب الخلوة. 306
25 في موجبات الجنابة 308
26 في موجبات الوضوء. 311
27 في كيفية الغسل الجنابة. 313
28 في الحيض. 316
29 في قوله تعالى من حيث امركم الله. 317
30 في أحكام الحائض. 321
31 في الاستحاضة 325
32 في النفاس 326
33 في غسل الأموات. 327
34 في آداب التشييع. 332
35 في ما دل على التيمم. 336
36 في كيفية التيمم. 343
37 في وجدان الماء للتيمم. 345
38 في احكام المياه. 346
39 في الجواب عن أبي حنيفة 347
40 في ماء الحمام والمطر والمتغير 350
41 في حكم ماء الأسئار. 353
42 في شرح حديث علي بن جعفر عليه السلام. 354
43 في احكام النجاسات. 355
44 في الدم والمني 357
45 في قوله تعالى (ولا تقربوا المسجد الحرام) 358
46 في وجه تسمية الخمر والميسر. 362
47 في كيفية تطهير الأرض والشمس للأشياء. 367
48 في فائدة تخوية. 369
49 في معنى لفظ (اجل) 371
50 بسم الله الرحمن الرحيم فهرس شرح رسالة الكر للعلامة المحقق الأستاذ المجدد البهبهاني رضوان الله عليه في الخطبة 374
51 في المقدمة 374
52 في تعريف الكر 375
53 في معنى مساحة الجسم 375
54 في التحديد بالوزن 376
55 في تحديد الكر بحسب المساحة 376
56 في الصور المتصورة في الكر 377
57 في الاشكال الهندسية في طريق ضربها 379
58 في مساحة الحوض المستدير 380
59 رسالة الكر للمحقق البهبهاني رحمه الله في عدم انفعال الكثير 382
60 في تحديد الكر بحسب المساحة 383
61 في ثلاثة أشبار وتثليثها 383
62 في الرطل العراقي 384
63 في كلام ابن الجنيد 384
64 في بيان التفاضل بين التحديدين 385
65 رسالة العروة الوثقى في الخطبة 386
66 في المقدمة 387
67 في تفسير الفاتحة 387
68 في أن الضحى والم نشرح سورتان 388
69 في وجه تسمية الحمد بالفاتحة 389
70 في بيان معنى أم الكتاب 389
71 في معنى سبع المثاني 390
72 في جزئية البسملة 391
73 في معنى الاسم لغة 393
74 في تفسير لفظ الجلالة 394
75 في معنى الرحمة 396
76 في تقديم الرحمن على الرحيم 397
77 في معنى الرب 399
78 في معنى العالم 399
79 في تفسير مالك يوم الدين 400
80 في معنى العبادة والاستعانة 402
81 في معنى الهداية 406
82 في معنى الصراط 407
83 في معنى الانعام 408