3964 - نا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروزي، نا أبو بكر بن زنجويه، نا محمد بن المبارك الصوري، نا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى أخبره، أن سعيد بن جبير أخبره، أنه سمع ابن عباس يقول: " إذا حرم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يكفرها "، وقال ابن عباس: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
3965 - نا الحسين بن إسماعيل، نا عمر بن شبه، نا أبو داود، نا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه قال: " في الحرام كفارة يمين "، ثم قال ابن عباس: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ".
3966 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي، نا محمد بن يحيى بن عبد الرزاق المحاربي، نا يحيى بن أيوب، نا علي بن ثابت، حدثني عبد الله بن محرز، عن قتادة، عن سعيد ابن جبير وعكرمة، عن ابن عباس، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه جعل الحرام يمينا "، ابن محرز ضعيف ولم يروه عن قتادة هكذا غيره.
3967 - نا يعقوب بن إبراهيم، نا الحسين بن عرفة، نا عبد الله بن بكير، نا سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، وعن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال: " في الحرام يمين يكفر "، وهذا أصح من حديث ابن محرز.
3968 - نا الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، نا عبد الله بن عمر، حدثني أبو النصر مولى عمر بن عبيد الله، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس، عن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم ولده مارية في بيت حفصة، فوجدته حفصة معها فقالت له: تدخلها بيتي، ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك، فقال: " لا تذكري هذا لعائشة، فهي علي حرام إن قربتها "، قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك، فحلف لها لا يقربها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تذكريه لأحد " فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهرا، فاعتزلهن تسعا وعشرين ليلة، فأنزل الله (لم تحرم ما أحل الله لك) الآية قال: والحديث بطوله طويل.