سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٤ - الصفحة ٢٤
ابن سليمان، عن محمد بن إسحاق، عن ثور بن يزيد، عن محمد بن عبيد قال: بعثني عدي بن عدي الكندي إلى صفية بنت شيبة أسألها أشياء كانت ترويها عن عائشة أم المؤمنين، فقالت: حدثتني عائشة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا عتاق ولا طلاق في إغلاق ".
3944 - نا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي، نا محمد بن غالب، نا محمد بن سعيد مردويه، نا قزعة بن سويد، نا زكريا ومحمد بن عثمان جميعا، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ".
3945 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى. ح ونا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، نا محمد بن حماد الطهراني. ح ونا محمد بن مخلد، نا أحمد بن منصور قالوا: نا عبد الرزاق، أخبرني عمي وهب بن نافع أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس: " الطلاق على أربعة وجوه: وجهان حلال، ووجهان حرام، فأما اللذان هما حلال فأن يطلق الرجل امرأته طاهرا من غير جماع، أو يطلقها حاملا مستبينا حملها، وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضا أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا. لفظ محمد بن يحيى ".
3946 - نا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا: نا أبو عتبة أحمد بن الفرج، نا بقية بن الوليد، نا أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوا أن مولاه زوجه، وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: " ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم، ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق ".
3947 - نا أبو بكر النيسابوري، نا يوسف بن سعيد، نا موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة أن مملوكا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " ولم يذكر ابن عباس.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست