سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٦٩
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني، قالوا: " إذا اشتبه عليك الحد، فادرأه ما استطعت ".
3078 - نا ابن غيلان، نا أبو هشام، نا عبد السلام، عن هشام، عن الحسن، عن سلمة ابن المحبق: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وقع على جارية امرأته، فلم يحده ".
3079 - نا أحمد بن عيسى الخواص، نا عباس الترقفي، نا محمد بن المبارك البصري، نا صدقة بن خالد، حدثني محمد بن عبد الله النضري، عن زفر بن وثيمة، عن حكيم بن حزام قال:
" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، أو تقام فيه الحدود، أو ينشد فيه الشعر ".
3080 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا عبيد الله بن عمر، نا عمر بن علي، نا محمد ابن عبد الله بن المهاجر، سمعته يحدث، عن ظفر بن وثيمة بن مالك بن الحدثان، عن حكيم بن حزام، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد، أو تقام فيه ". الحدود ".
3081 - نا عبد الله بن جعفر بن خشيش، نا سلم بن جنادة، نا وكيع، نا محمد بن عبد الله الشعيثي، عن العباس بن عبد الرحمن المكي، عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا تقام الحدود في المساجد، ولا يستقاد فيها ".
3082 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، نا عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن دينار، أو ابن أبي نجيح أو كلاهما، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فقال الله عز وجل لهذه الأمة (كتب عليكم القصاص في القتلى)، الآية (فمن عفى له من أخيه شئ)، قال: " والعفو أن يقبل في العمد الدية، (واتباع بالمعروف)، يتبع الطالب بالمعروف، ويؤدي إليه المطلوب بإحسان، (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) مما كتب على من كان قبلكم ".
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست