سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٣٨
أبي غلاما، فأمرتني أمي أن أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشهده على ذلك، فقال: " أكل ولدك أعطيته؟ " قال: لا، قال: " فاردده ".
2946 - ثنا أبو بكر، نا أحمد بن سنان، نا سفيان بهذا مثله.
2947 - نا علي بن محمد بن أحمد المصري، نا يحيى بن عثمان بن صالح، عن علي بن معبد، نا عمرو بن هاشم، عن محمد بن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر أنه دعاه رجل فأشهده على وصية فإذا هو قد آثر بعض ولده على بعض، فقال: عبد الله بن عمر: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشهد على جور، وقال: " من شهد على جور فهو شاهد زور ". ثم أسرع المشي.
2948 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا يزيد بن هارون، نا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهب هبة ثم يرجع فيها، إلا فيما يعطي الوالد ولده، ومثل الذي يرجع في هبته، أو قال في عطيته، كمثل الكلب يقئ، ثم يعود في قيئه ". حسين المعلم من الثقات، تابعه إسحاق الأزرق وعلي بن عاصم، عن حسين، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
2949 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن أشكاب، وأبو الأزهر قال: نا روح، نا سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ".
تابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث، عن عامر الأحول، ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته، دون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم عن طاوس مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: " الوالد يرجع في هبته ".
2950 - ثنا أبو علي الصفار من أصل كتابه، نا علي بن سهل بن المغيرة، حدثنا عبيد الله بن موسى، نا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها "، لا يثبت هذا مرفوعا، والصواب عن
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست