سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٣٦
2935 - ثنا محمد بن يحيى، نا أبو داود، نا مسدد، نا أبو الأحوص، نا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم، نحوه.
2936 - ثنا الحسين بن إسماعيل وعلي بن عبد الله بن مبشر وابن العلاء قالوا: نا أبو الأشعث، نا المعتمر، عن الحجاج بن فرافصة، عن محمد بن الوليد، عن أبي عامر الأوصابي، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العارية مؤداة، والمنحة أو المنيحة مؤداة "، فقال رجل: فعهد رسول الله، قال: عهد الله أحق ما أدى.
2937 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأحمد بن عبد الله الوكيل وآخرون قالوا: نا الحسن بن عرفة، نا إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني، قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، و ح " ابهم على الله تعالى، من ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها "، قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: " ذاك أفضل أموالنا "، ثم قال:
" العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم ".
2938 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ضمان على مؤتمن ".
2939 - ثنا أبو علي الحسين بن القاسم بن جعفر الكوكبي، نا علي بن حرب، نا عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان "، عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع.
2940 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن الوليد أخبرني أبي، نا بن جابر، عن
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست