سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢٥
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع المشتري من باعه ".
قال أحمد: حدثناه بعض أصحابنا عن هشيم، وقد حدث عنه هشيم بغير شئ. وروى الناس عنه وهو ثقة، وروى عنه شعبة، وكناه أبا سعدة.
2876 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا يزيد بن هارون، أنا الحجاج، عن سعيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أصاب متاعه بعينه فهو أحق به، ويتبع صاحبه من أشتري منه ".
2877 - نا أبو بكر النيسابوري، والحسين بن يحيى بن عياش، قالا: نا الحسن بن محمد الزعفراني، نا شبابة، نا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة الأنصاري، قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب لهذا الدين - يعني أفلس - فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات أو أفلس: " أن صاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه، أن يترك صاحبه وفاء ".
2878 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، نا ابن أبي فديك، نا ابن أبي ذئب، قال: حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن نافع، عن ابن خلدة الزرقي، وكان قاضي المدينة أنه قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ".
2879 - ونا أحمد بن عبد الله بن محمد الوكيل وأبو بكر النيسابوري، قالا: حدثنا علي بن حرب، أنا زيد بن أبي الورقاء. ح ونا أبو بكر النيسابوري، نا عبد الله بن محمد بن عمرو العزي، نا الفريابي، قالا: نا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمر بن عبد العزيز، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من باع سلعة فأفلس صاحبها، فوجدها بعينها فهو أحق بها دون الغرماء ".
2880 - نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا خالد بن مرداس، نا إسماعيل هو ابن
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست