سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٩٣
لها أم مروان ارتدت عن الإسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عليها الإسلام، فإن رجعت وإلا قتلت ".
3190 - نا ابن سعيد، نا محمد بن عبيد بن عتبة، نا معمر بن بكار بإسناده مثله.
3191 - نا عمر بن الحسن بن عمر القراطيسي: نا الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي، نا الحسين بن نصر، نا خالد بن عيسى، عن حصين، عن ابن أخي الزهري، عن عمه، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا ارتدت عن الإسلام أن تذبح ".
3192 - حدثني محمد بن عبد الله بن موسى البزاز من كتابه، نا أحمد بن يحيى بن زكير، نا جعفر بن أحمد بن سلم العبدي، نا الخليل بن ميمون الكندي بعبادان، نا عبد الله بن أذينة، عن هشام بن الغاز، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: " ارتدت امرأة عن الإسلام، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليها الإسلام، فإن أسلمت، وإلا قتلت، فعرض عليها فأبت أن تسلم، فقتلت ".
3193 - نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري في المرأة تكفر بعد إسلامها، قال: " تستتاب، فإن تابت، وإلا قتلت "، وعن معمر، عن سعيد، عن أبي معشر، عن إبراهيم في المرأة ترتد، قال: " تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت ".
3194 - نا ابن البهلول، نا أبي نا موسى بن داود، نا محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم قال: " إن أسلمت، وإلا قتلت ".
3195 - نا أحمد بن إسحاق بن بهلول، نا أبي، نا عمر بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، قال: " كل مرتد عن الإسلام مقتول، إذا لم يرجع ذكرا أو أنثى ".
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست