سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
3818 - ونا ابن لهيعة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: " ليس في الأمة ظهار ".
3819 - نا أبو بكر، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا عبد الوارث، نا علي بن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة، قال: " كفارة واحدة ".
3820 - نا أبو بكر، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا أبو عوانة، عن جابر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب يقول: " إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن، تجزيه كفارة واحدة ".
3821 - نا عمر بن أحمد بن علي الجوهري، نا سعيد بن مسعود، نا النضر بن شميل، نا شعبة، عن سليمان يعني الشيباني، والمغيرة وحصين قالوا: سمعنا الشعبي، قال: قالت عائشة بنت طلحة: " إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت عن ذلك، فأمرت أن تعتق رقبة وتتزوجه ".
3822 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا أبو بكر بن عياش، نا مغيرة، حدثني قثم مولى عباس قال: " تزوج عبد الله بن جعفر ابنة علي وامرأة علي النهشلية ".
3823 - نا أبو بكر، نا محمد، نا معلى، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد أن رجلا من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة، جمع بين امرأة رجل وابنة من غيرها، قال أيوب: وكان الحسن يكرهه.
3824 - نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا إسحاق بن الحسن، نا أبو حذيفة، نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس قال: " الخلع فرقة، وليس بطلاق ".
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 » »»
الفهرست