سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ٢١٩
3811 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى، نا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي بني فلان فيأخذ منهم وسقا من تمر، فيعطيه ستين مسكينا ".
3812 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن يحيى والميموني قالا: نا عبد الله بن بكر، نا سعيد، عن قتادة ومطر، عن رجاء بن حياة، عن قبيصة بن ذؤيب، عن عمرو بن العاص في المظاهر " إذا وطئ قبل أن يكفر، عليه كفارتان ".
3813 - نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة قال: قبيصة ابن ذؤيب: عليه كفارتان.
3814 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا يحيى بن حمزة، عن إسحاق بن أبي فروة، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقع بامرأته قبل أن يكفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يكفر تكفيرا واحدا.
3815 - نا أحمد بن إسحاق بن البهلول، نا أبو سعيد الأشج، نا عبد الله بن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: " كفارة واحدة ".
3816 - نا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول، حدثني جدي، حدثني أبي، نا أبو جري، عن أيوب السختياني، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: " من شاء باهلته أنه ليس للأمة ظهار ".
3817 نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى بن منصور، نا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: " لا ظهار من الأمة ".
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 » »»
الفهرست