سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٩٤
إليهما، قال: فجاء فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب "، فقامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: " وقفوها فإنها موجبة " قال ابن عباس: فتلكأت، ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، قال: فمضت، ففرق بينهما، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبصروها، فإن هي جاءت به "، قال هشام أحسبه قال مثل قول محمد، " فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين مدملج الساقين فهو لشريك بن سحماء "، قال: فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي غنم شأن ".
3671 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا أبو نعيم، نا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: قال لي علي بن أبي طالب: الذي بيده عقدة النكاح قلت: ولي المرأة؟ قال: " لا، بل هو الزوج ".
3672 - نا أبو بكر النيسابوري، نا محمد بن إسحاق، نا شجاع بن الوليد، نا محمد بن عمرو، نا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب وأبو سلمة، أن جبير بن مطعم تزوج امرأة من بني نصر، فطلقها قبل أن يدخل بها، فأرسل إليها بالصداق كاملا، فقال: أنا أحق بالعفو منها، قال الله تعالى: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)، وأنا أحق بالعفو منها.
3673 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا بن أبي زائدة، عن محمد ابن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن جبير بن مطعم بهذا نحوه.
3674 - نا الحسين بن إسماعيل، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا أبو النضر، نا أبو سعيد المؤدب، ثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة قال: تزوج جبير بن مطعم امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فقرأ الآية: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح)، فقال: " أنا أحق بالعفو منها، فسلم إليها المهر كاملا فأعطاها إياه ".
(١٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست