____________________
يدل على ذلك روايات كثيرة، كصحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم، قال: " لا شئ عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم " وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: " عليه بدنة " (1).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: " نعم، يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها " قلت: أفيمسها وهي محرمة!؟
قال: " نعم " قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: " يهريق دم شاة " قلت: فإن قبل؟ قال: " هذا أشد، ينحر بدنة " (2).
ورواية محمد بن مسلم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى فقال: " إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ، أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ " (3).
قال الشارح قدس سره: ولا فرق في ذلك - يعني تحريم النظر بشهوة - بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة (4). وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة، وهو جيد، إلا أن ذلك لا
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته، قال: " نعم، يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها " قلت: أفيمسها وهي محرمة!؟
قال: " نعم " قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: " يهريق دم شاة " قلت: فإن قبل؟ قال: " هذا أشد، ينحر بدنة " (2).
ورواية محمد بن مسلم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحمل امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى فقال: " إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن، أو أمذى أو لم يمذ، فعليه دم شاة يهريقه، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شئ، أمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ " (3).
قال الشارح قدس سره: ولا فرق في ذلك - يعني تحريم النظر بشهوة - بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة (4). وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة، وهو جيد، إلا أن ذلك لا