تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٦
(1118) 31 - روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده على امرأته؟ قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه؟ قال: لا بأس، قلت: فإنه أراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شئ إلا أن يكونه طلب ذلك.
(1119) 32 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن محمد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال: إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه، فان حلمها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ.
(1120) 33 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو أمذى فقال:
إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ.
(1121) 34 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، ان قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة

- ١١١٩ - ١١٢٠ - الفقيه ج ٢ ص ٢١٤ والثاني فيه بتفاوت يسير - ١١٢١ - الاستبصار ج ٢ ص ١٩١ الكافي ج ١ ص ٢٦٨
(٣٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 ... » »»
الفهرست