حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا أبو داود وبشر بن عمر قالا ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عمر عن الضالة فقال له ادفعها إلى السلطان حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا الخصيب بن ناصح قال ثنا همام عن نافع وابن سيرين أن رجلا جاء عبد الله بن عمر فقال إني قد أصبت ناقة فقال عرفها فقال عرفتها فلم تعرف فقال ادفعها إلى الوالي حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد الرصافي قال ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال سمعت عبد الله بن عمر وقد سئل عن الضالة فقال أدفعها إلى السلطان أو إلى الأمير وقد روى عن عائشة في ذلك أيضا ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال أنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت إني أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقالت لها عائشة استنفعي بها وقد روى عن عبد الله بن مسعود في هذا مثل ذلك أيضا وهو كما قد حدثنا فهد بن سليمان قال ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أنا شريك عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أنه قال اشترى عبد الله خادما بسبعمائة درهم فطلب صاحبها فلم يجده فعرفها حولا فلم يجد صاحبها فجمع المساكين وجعل يعطيهم ويقول اللهم عن صاحبها فإن أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن ثم قال هكذا يفعل بالضوال وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وعمن رويناه من أصحابه ممن قد ذكرناهم في هذا الباب التسوية بين حكم اللقطة والضالة جميعا فدل أن ما قد جاء من هذه الآثار مما في ذلك ذكر إحداهما فهو فيها وفي الأخرى وأن حكمها حكم واحد في جميع ذلك فإن قال قائل فإن الضال ما قد ضل بنفسه واللقطة ما سوى ذلك من الأمتعة وما أشبهها قيل له وما دليلك على ما قد ذكرت بل رأينا اللغة في ذلك أباحت أن ما يسمي مالا نفس له ضالا ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الإفك إن أمكم قد أضلت قلادتها وقد روى عن عائشة أيضا في الضالة أن حكمها حكم اللقطة في جميع ذلك وهو كما قد حدثنا روح بن الفرج قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن العالية امرأة أبي إسحاق أنها قالت كنت عند عائشة فأتتها امرأة فقالت لها يا أم المؤمنين إني وجدت ضالة فكيف تأمريني أن أصنع بها فقالت عرفيها واعلفي واحتلبي قالت ثم عادت فسألتها فقالت عائشة تريدين آمرك ببيعها أو نزعها
(١٣٩)