قال فعرفها سنة فلم تعرف فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال له عمر هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا بذلك فأبى سفيان أن يأخذها فأخذها منه عمر بن الخطاب فجعلها في بيت مال المسلمين حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن بشر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باغيها فأدها إلى صاحبها وإلا فاعرف عفاصها ووكاءها فإن جاء باغيها فأدها إلى باغيها أفلا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أبي بن كعب في أخذه تلك الدنانير حين أخذها وقد صوب أبي بن كعب في أخذه السوط ليحفظها على صاحبها ولا يدعها للسباع وقد قال عمر بن الخطاب في حديث سفيان بن عبد الله هي مالك قد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فلما أن أبي سفيان ذلك جعلها عمر في بيت المال وقد أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ اللقطة والضالة لان يحفظهما على صاحبهما وقد روى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال ثنا مالك عن سليمان بن يسار أن ثابت بن الضحاك كان وجد بعيرا فقال له عمر عرفه فعرف ذلك ثلاث مرات ثم جاء إلى عمر فقال قد شغلني عن صنعتي فقال له عمر أنزع خطامه ثم أرسله حيث وجدته حدثنا يونس أخبرنا عبد الله بن وهب أن مالكا حدثهم عن يحيى بن سعيد ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن عمر بن الخطا بمثل ذلك أيضا سواء وزاد في الحديث أن ثابت بن الضحاك وقد كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أنه كان وجد بعيرا على عهد عمر بن الخطاب وقد حدثنا يونس قال أنا أنس بن عياض قال ثنا يحيى بن سعيد قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن ثابت بن الضحاك أنه كان وجد بعيرا ثم ذكر هذا الحديث عن عمر بن الخطا بمثل ذلك أيضا سواء فهذا عمر بن الخطاب قد حكم في الضالة بحكم اللقطة وكذلك روى عن عبد الله بن عمر في ذلك أيضا وهو كما قد حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يزيد بن هارون قال أنا العوام بن حوشب قال حدثني العلاء بن سهيل أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن الضالة من الفرح والشئ يجده الانسان فقال اتق خيرها بشرها وشرها بخيرها ولا تضمنها فإن الضالة لا يضمها إلا ضال
(١٣٨)