فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك بما معك من القرآن حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أنه قال قد أنكحتك مع ما معك من القرآن حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال الليث لا يجوز هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوج بالقرآن قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن التزويج على سورة من القرآن مسماة جائز وقالوا معنى ذلك على أن يعلمها تلك السورة واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك ك آخرون فقالوا من تزوج على ذلك فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم مهرا فلها مهر مثلها إن دخل بها أو ماتا أو مات أحدهما وإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها المتعة وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن الذي في حديث سهل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوجتك على ما معك من القرآن أن حمل ذلك على الظاهر وكذلك مذهب أهل المقالة الأولى في غير هذا فذلك على السورة لا على تعليمها وإن كان ذلك على السورة فهو على حرمتها وليست من المهر في شئ كما تزوج أبو طلحة أم سليم على إسلامه حدثنا بذلك بن أبي داود قال ثنا الخطاب بن عثمان الفودي قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عتبة بن حميد عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فحسنه فلم يكن ذلك الاسلام مهرا في الحقيقة وإنما معنى تزوجها على إسلامه أي تزوجها لاسلامه وقد زاد بعضهم في حديث أنس هذا قال أنس والله ما كان لها مهرا غيره فمعنى ذلك عندنا والله أعلم أي ما أرادت منه مهرا غيره فكذلك معنى حديث سهل في المرأة التي ذكرنا ومن الحجة لأهل هذه المقالة على أهل المقالة الأولى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يؤكل بالقرآن أو يتعوض به شئ من أمور الدنيا حدثنا أبو أمية قال ثنا أبو عاصم قال أخبرنا مغيرة بن دينار قال أخبرني عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة قال كنت أعلم ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا على أن أقبلها في سبيل الله فذكرت ذلك ك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أردت أن يطوقك الله بها طوقا من النار فاقبلها
(١٧)