____________________
قال: " نعم " (1). وفي الصحيح عن أبان بن تغلب، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فبين مكة والمدينة، فكان يقول: " أما أنتم فشباب تؤخرون وأما أنا فشيخ أعجل، فكان يصلي صلاة الليل أول الليل " (2).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " (3).
وفي الصحيح عن يعقوب الأحمر، قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال: " نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت " ثم قال: " إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به " (4).
والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا (5).
وربما ظهر من بعض الروايات جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا (6)، كصحيحة محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب: " في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله " (7).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد، فصل وأوتر من أول الليل في السفر " (3).
وفي الصحيح عن يعقوب الأحمر، قال: سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل، فقال: " نعم ما رأيت، ونعم ما صنعت " ثم قال: " إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به " (4).
والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا (5).
وربما ظهر من بعض الروايات جواز تقديمها على الانتصاف مطلقا (6)، كصحيحة محمد بن عيسى، قال: كتبت إليه أسأله: يا سيدي روي عن جدك أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل، فكتب: " في أي وقت صلى فهو جائز إن شاء الله " (7).