الركعتين سلم ثم اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وان صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر.
* (575) * 84 - سعد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي ابن فضال عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال: فليصل صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة.
* (576) * 85 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر يصلي خلف المقيم قال: يصلي ركعتين ويمضي حيث شاء.
* (577) * 86 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال: من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح.
* (578) * 87 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان خشيت ان لا تقوم في آخر الليل وكانت بك علة أو أصابك برد فصل وأوتر من أول الليل في السفر.
* (579) * 88 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ابن يحيى عن منصور بن حازم عن أبان بن تغلب قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة فكان يقول أما أنتم فشباب تؤخرون وأما انا فشيخ