____________________
ورواية محمد بن حمران وجميل جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام، في مدبر قتل رجلا خطأ، قال: من شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية وإلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا (1).
وفي رواية يونس، لا شئ عليه (2).
وفي الكتابين هذه الروايات هكذا وردت مطلقا حتى مات المدبر صار حرا، وينبغي أن يقول: متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، ويحمل ما تضمن رواية يونس في قوله: " لا شئ عليه "، أنه لا شئ عليه من العقوبات، أو أنه لا شئ عليه في الحال، وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات.
وأراد برواية يونس رواية محمد بن حمران حيث وقع يونس في طريقه (3).
واستدل برواية خطاب بن سلمة (مسلمة - ئل)، عن هشام بن أحمد (أحمر - خ ئل)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن مدبر قتل رجلا خطأ أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم، قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (4).
فيها دلالة على الرجوع بأقل الأمرين، بخلاف عبارة الشيخ فإنها تدل على
وفي رواية يونس، لا شئ عليه (2).
وفي الكتابين هذه الروايات هكذا وردت مطلقا حتى مات المدبر صار حرا، وينبغي أن يقول: متى مات المدبر ينبغي أن يستسعى العبد في دية المقتول، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، ويحمل ما تضمن رواية يونس في قوله: " لا شئ عليه "، أنه لا شئ عليه من العقوبات، أو أنه لا شئ عليه في الحال، وإن وجب عليه أن يسعى فيه على مستقبل الأوقات.
وأراد برواية يونس رواية محمد بن حمران حيث وقع يونس في طريقه (3).
واستدل برواية خطاب بن سلمة (مسلمة - ئل)، عن هشام بن أحمد (أحمر - خ ئل)، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن مدبر قتل رجلا خطأ أي شئ رويتم في هذا الباب؟ قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق، قال: سبحان الله فيبطل دم امرئ مسلم، قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته (4).
فيها دلالة على الرجوع بأقل الأمرين، بخلاف عبارة الشيخ فإنها تدل على