____________________
كانت عمدا تخير بين قصاصه وبين أخذه رقا له فيفعل به ما يفعل بالأرقاء.
وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقه وبين فكه وتخليصه بدفع الأقل من أرش جنايته وهي دية المجني عليه، ومن قيمة الجاني على مذهب بعض، أو بأرش الجناية خاصة على قول آخر.
وتدل على الأول رواية إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد، (و- خ) ليس عليه أكثر من ذلك (1) ولا يضر ضعفه، فافهم الدلالة، وقد تقدم البحث في ذلك، فتذكر.
دليل تخيير المولى في الأول أن له القتل بالنص والاجماع، فإذا كان له القتل فالاسترقاق بالطريق الأولى، لأنه إذا كان له أخذه من مولاه وإخراجه عن ملكه مع إتلاف النفس الذي مرغوب عنه في الشرع فبدون الاتلاف الذي مرغوب للشارع بالطريق الأولى.
والأخبار الكثيرة، مثل رواية ابن مسكان - كأنه عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء المقتول (الحر - يب ئل)، فلا شئ على مواليه (2).
ورواية يحيى ورواية مثنى (3).
وحسنة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (4).
ومرسلة أبان بن تغلب عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا
وإذا كانت خطأ يتخير مولاه بين دفعه إلى مولاه ليرقه وبين فكه وتخليصه بدفع الأقل من أرش جنايته وهي دية المجني عليه، ومن قيمة الجاني على مذهب بعض، أو بأرش الجناية خاصة على قول آخر.
وتدل على الأول رواية إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد، (و- خ) ليس عليه أكثر من ذلك (1) ولا يضر ضعفه، فافهم الدلالة، وقد تقدم البحث في ذلك، فتذكر.
دليل تخيير المولى في الأول أن له القتل بالنص والاجماع، فإذا كان له القتل فالاسترقاق بالطريق الأولى، لأنه إذا كان له أخذه من مولاه وإخراجه عن ملكه مع إتلاف النفس الذي مرغوب عنه في الشرع فبدون الاتلاف الذي مرغوب للشارع بالطريق الأولى.
والأخبار الكثيرة، مثل رواية ابن مسكان - كأنه عبد الله - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء المقتول (الحر - يب ئل)، فلا شئ على مواليه (2).
ورواية يحيى ورواية مثنى (3).
وحسنة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوه وإن شاؤوا استرقوه (4).
ومرسلة أبان بن تغلب عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا