____________________
القسامة فأوصى بقيمته لأم ولد له، ثم مات الموصي كان لورثته القسامة لاثبات الدم فيأخذ هي.
الظاهر أن المراد قتل موجب للدية مثل أن قتله الحر أو المملوك من غير عمد، وأنه لا مانع عن الوصية بقيمة مثله.
وأنه إنما فرض المستولدة دون المملوك المحض ليصح الوصية من غير (1) كما للحر فإن في الوصية للمملوك خلافا.
وجواز القسامة للورثة - مع شرائطه - ما ذكره من أن لهم حظا ونصيبا في اخراج وصية مورثهم، تعلقا باخراجها وإن كان المال يحصل للموصى له.
كما أن لهم الدعوى واثبات الديون والأموال للميت بالبينة واليمين مع شاهد واحد أو الرد وبعد الحصول يأخذه الديان.
فيه تأمل إذ اليمين - لاثبات حق الغير - مشكل، ومجرد التعلق غير كاف مع أن الورثة ليس لهم الاخراج، وإنما ذلك للوصي أو الحاكم وليس لهم التبديل والتغيير فيها، بخلاف الديون، فإن لهم التصرف فيها وإعطاء العوض فبالحقيقة يثبتون لأنفسهم ذلك.
وظاهر كلامهم أن لا بحث فيه، إنما البحث في حلف الموصى له والغرماء مع نكول الورثة عن ذلك مع إنا نجد أن حظهم بالمدعى أكثر من حظ الورثة.
هذا أحد طرفي الاشكال.
الظاهر أن المراد قتل موجب للدية مثل أن قتله الحر أو المملوك من غير عمد، وأنه لا مانع عن الوصية بقيمة مثله.
وأنه إنما فرض المستولدة دون المملوك المحض ليصح الوصية من غير (1) كما للحر فإن في الوصية للمملوك خلافا.
وجواز القسامة للورثة - مع شرائطه - ما ذكره من أن لهم حظا ونصيبا في اخراج وصية مورثهم، تعلقا باخراجها وإن كان المال يحصل للموصى له.
كما أن لهم الدعوى واثبات الديون والأموال للميت بالبينة واليمين مع شاهد واحد أو الرد وبعد الحصول يأخذه الديان.
فيه تأمل إذ اليمين - لاثبات حق الغير - مشكل، ومجرد التعلق غير كاف مع أن الورثة ليس لهم الاخراج، وإنما ذلك للوصي أو الحاكم وليس لهم التبديل والتغيير فيها، بخلاف الديون، فإن لهم التصرف فيها وإعطاء العوض فبالحقيقة يثبتون لأنفسهم ذلك.
وظاهر كلامهم أن لا بحث فيه، إنما البحث في حلف الموصى له والغرماء مع نكول الورثة عن ذلك مع إنا نجد أن حظهم بالمدعى أكثر من حظ الورثة.
هذا أحد طرفي الاشكال.