____________________
القسامة بمعنى أنه لا يجوز له ويمنعه الحاكم عن ذلك.
وإنما الخلاف في أنه إذا خالف وحلف هل يقع محله ويترتب عليه أحكام القسامة أم لا؟
ويفهم توقفه في ذلك حيث نقل قولا به وسكت عليه.
وفي الأول بحث، خصوصا عند من جوز قسامة الكافر على المسلم، وهو قول الشيخ بل المصنف أيضا على ما مر.
ولأنهم يجوزون يمين الكافر ولو كان على المسلم لاثبات حقه بالاجماع على ما نقل فلا يظهر وجه منع قسامة المرتد.
على أن الظاهر أن المدعى عليه أعم من الكافر والمسلم، صرح به في الشرح.
ولا مانع من قسامة الكافر على الكافر وحلفه له بمقتضى مذهبه، فلا يكون الكفر مانعا لأن من يجترئ على الارتداد يجترئ على الأيمان الكاذبة أيضا لأنه مشترك بين مطلق الكفار فيلزم عدم سماع دعواهم بينهم، وقد مر خلافه هكذا قيل.
ويمكن أن يقال: فرق بين المرتد والكافر الأصلي، فإنه يقوم عليه بعد الأيمان فيقدم على اليمين الكاذبة أيضا، بخلاف الأصلي، فإنه ما قدم عليه بعده، بل كان معتقدا بأنه لا قبح فيه، فتأمل.
ويمكن أن يقال: سبب المنع ما تقدم في الرواية من قول الأنصاري: (ما نرضى بيمين اليهود) (1) وقررهم صلى الله عليه وآله.
أو أنه (2) محجور عليه عندهم فكيف يصح الدعوى، واليمين، واثبات حق
وإنما الخلاف في أنه إذا خالف وحلف هل يقع محله ويترتب عليه أحكام القسامة أم لا؟
ويفهم توقفه في ذلك حيث نقل قولا به وسكت عليه.
وفي الأول بحث، خصوصا عند من جوز قسامة الكافر على المسلم، وهو قول الشيخ بل المصنف أيضا على ما مر.
ولأنهم يجوزون يمين الكافر ولو كان على المسلم لاثبات حقه بالاجماع على ما نقل فلا يظهر وجه منع قسامة المرتد.
على أن الظاهر أن المدعى عليه أعم من الكافر والمسلم، صرح به في الشرح.
ولا مانع من قسامة الكافر على الكافر وحلفه له بمقتضى مذهبه، فلا يكون الكفر مانعا لأن من يجترئ على الارتداد يجترئ على الأيمان الكاذبة أيضا لأنه مشترك بين مطلق الكفار فيلزم عدم سماع دعواهم بينهم، وقد مر خلافه هكذا قيل.
ويمكن أن يقال: فرق بين المرتد والكافر الأصلي، فإنه يقوم عليه بعد الأيمان فيقدم على اليمين الكاذبة أيضا، بخلاف الأصلي، فإنه ما قدم عليه بعده، بل كان معتقدا بأنه لا قبح فيه، فتأمل.
ويمكن أن يقال: سبب المنع ما تقدم في الرواية من قول الأنصاري: (ما نرضى بيمين اليهود) (1) وقررهم صلى الله عليه وآله.
أو أنه (2) محجور عليه عندهم فكيف يصح الدعوى، واليمين، واثبات حق