____________________
بموجب للحد، للأصل، وعدم ثبوت كونه صريحا في العرف بولد الزنا فإنه كثيرا ما يقال ذلك على الذي خبيث شيطان يصدر منه أفعال قبيحة مشتملة على التزوير.
فقول ابن إدريس: إنه يفهم منه عرفا كونه ولد زنا وحاصلا من الزنا - فهو موجب للحد -، غير ظاهر.
ويؤيده الشهرة، وادرأوا، ومبنى الحدود على التخفيف، والاحتياط.
وقوله: (حملت أمك في الحيض) أيضا موجب للتعزير لا الحد، فإن الوطء في الحيض ليس بزنا بل الوطء فيه حرام، فهو مشعر بوقوعه في الحيض وإن لم يكن صريحا في ذلك فهو موجب للتعزير، لأن فيه اذاء له بمجرده، سواء كان اسنادا لأمه أو له، إلى الحرام أم لا وحينئذ يمكن التعزير لهما أيضا، فتأمل.
وأما قوله: (لم أجدك عذراء) فلا شك أنه موجب لاذاء زوجته، ولكن ليس برمي على الزنا - وهو ظاهر - فهو موجب للتعزير لا الحد.
وتدل عليه الأخبار بخصوصها، مثل رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب، قلت: فإن عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي (1).
ويحمل على التعزير.
ويحمل رواية زرارة - كأنها صحيحة - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ (ليس بشئ - ئل)، لأن العذرة تذهب بغير جماع (2).
تعليل لعدم لزوم شئ عليه يعني أنه ما نسبها إلى الزنا فلا شئ عليه لاحتمال ذهابه بغير جماع، فهو مشعر بنفي الحد فإن التعزير يثبت بغير النسبة إلى
فقول ابن إدريس: إنه يفهم منه عرفا كونه ولد زنا وحاصلا من الزنا - فهو موجب للحد -، غير ظاهر.
ويؤيده الشهرة، وادرأوا، ومبنى الحدود على التخفيف، والاحتياط.
وقوله: (حملت أمك في الحيض) أيضا موجب للتعزير لا الحد، فإن الوطء في الحيض ليس بزنا بل الوطء فيه حرام، فهو مشعر بوقوعه في الحيض وإن لم يكن صريحا في ذلك فهو موجب للتعزير، لأن فيه اذاء له بمجرده، سواء كان اسنادا لأمه أو له، إلى الحرام أم لا وحينئذ يمكن التعزير لهما أيضا، فتأمل.
وأما قوله: (لم أجدك عذراء) فلا شك أنه موجب لاذاء زوجته، ولكن ليس برمي على الزنا - وهو ظاهر - فهو موجب للتعزير لا الحد.
وتدل عليه الأخبار بخصوصها، مثل رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء؟ قال: يضرب، قلت: فإن عاد؟ قال: يضرب فإنه يوشك أن ينتهي (1).
ويحمل على التعزير.
ويحمل رواية زرارة - كأنها صحيحة - عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ (ليس بشئ - ئل)، لأن العذرة تذهب بغير جماع (2).
تعليل لعدم لزوم شئ عليه يعني أنه ما نسبها إلى الزنا فلا شئ عليه لاحتمال ذهابه بغير جماع، فهو مشعر بنفي الحد فإن التعزير يثبت بغير النسبة إلى